532 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل وداود بن شبيب المعنى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=672371أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام زاد nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام قال أبو داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة حدثنا أيوب بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16110شعيب بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر نحوه قال أبو داود وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره قال أبو داود ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا أصح من ذاك
[ ص: 177 ] باب في الأذان قبل دخول الوقت
( ألا ) كلمة تنبيه ( إن العبد نام ) قال الحافظ في الفتح : يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبيين الفجر انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو يتأول على وجهين أحدهما أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقت كما يقال : نام فلان عن حاجتي إذا غفل عنها ولم يقم بها ، والوجه الآخر أن يكون معناه ، قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل ، يعلم الناس ذلك لئلا ينزعجوا من نومهم وسكونهم ويشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل ثم يؤذن بعده nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم مع الفجر . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم . .
وممن ذهب إلى تقديم أذان الفجر قبل دخول وقته جابر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة في أن ذلك لا يجوز ثم رجع فقال : لا بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر اتباعا للأثر ، وكان أبو حنيفة ومحمد لا يجيزان ذلك قياسا على سائر الصلوات ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله عليه وآله وسلم ، فأما إذا لم يؤذن فيه إلا مؤذن واحد ، فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت ، فيحمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى عنه بلالا إلا مؤذن واحد وهو بلال ثم أجازه حين أقام nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم مؤذنا ، لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر . انتهى . وقال الحافظ في الفتح : قد اختلف هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا ، وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا ، وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور ، وخالف الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد ، وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأصحابهم ، [ ص: 178 ] وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث . وقال به nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الإحياء . انتهى . قلت : وحديث ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم يدل على عدم الاكتفاء ، وإلى هذا مال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، كما يلوح من كلام الحافظ ( لم يروه ) هذا الحديث مرفوعا ( عن أيوب إلا حماد بن سلمة ) nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة وهم في رفعه . قال الترمذي : في جامعه : حديث حماد بن سلمة غير محفوظ . قال علي ابن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب غير محفوظ ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة . انتهى .
وقال الحافظ في الفتح : أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعا ورجاله ثقات حفاظ . لكن اتفق أئمة الحديث علي ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي والأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه ، وأن الصواب وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادا تفرد برفعه انتهى . قاله في غاية المقصود .
( فذكر ) الراوي ( نحوه ) ولفظ الترمذي فأمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يعيد الأذان لكن هذه الرواية منقطعة . قال الترمذي في جامعه : هذا لا يصح لأنه عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منقطع ( رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر ) مقصود المؤلف من هذا تقوية رواية عبد العزيز بن أبي رواد بأن عبيد الله بن عمر قد تابع عبد العزيز ، على أن الآمر في هذه الواقعة هو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لمؤذنه دون النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ، وأن اسم المؤذن مسروح كما في رواية عبد العزيز . قاله في غاية المقصود ( رواه الدراوردي ) وهذه متابعة لرواية حماد بن زيد ، فإن عبد العزيز الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد كلاهما يرويانه عن عبيد الله وجعلا هذه الواقعة [ ص: 179 ] لمؤذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، إلا أن الدراوردي زاد واسطة عبد الله بن عمر وسمى اسم المؤذن مسعودا . قاله في غاية المقصود ( وهذا ) أي حديث نافع عن مؤذن لعمر الذي رواه عبد العزيز بن أبي رواد nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر عن نافع ( أصح من ذاك ) أي من حديث أيوب عن نافع ، فإن حماد بن سلمة وهم في روايته عن أيوب ، وقد اتفق الحفاظ المهرة على خطأ حماد بن سلمة في هذه الرواية كما عرفت ، وهذا المعنى هو الصحيح والصواب . قال الترمذي في جامعه : حديث حماد بن سلمة غير محفوظ . والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752776إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وروى عبد العزيز بن أبي رواد بسنده فأمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يعيد الأذان ، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لحديث عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمرو الزهري عن سالم عن ابن عمر معنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن بلالا يؤذن بليل " فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال " إن بلالا يؤذن بليل " ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل انتهى .
ويحتمل أن يكون مراد المؤلف وهذا أي حديث عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أصح . لأجل اتصال سنده من ذاك أي من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع لأنه منقطع وأن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولم يشاهد الواقعة والله أعلم . قال الترمذي : قد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم إذا أذن بالليل أعاد وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري انتهى . قاله في غاية المقصود .