[ ص: 38 ] لا يجزي بفتح أوله وسكون الياء في آخره أي لا يكافئ ولد والده أي إحسان والده إلا أن يجده أي يصادفه ( مملوكا ) منصوب على الحال من الضمير المنصوب في يجده فيشتريه فيعتقه بالنصب فيهما قال القاضي رحمه الله ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء والجمهور على أنه يعتق بمجرد التملك من غير أن ينشئ فيه عتقا وأن قوله فيعتقه معناه فيعتقه بالشراء لا بإنشاء عتق والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء ، انتهى
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .