( فخرج رجل ) من المسجد ( أما هذا فقد عصى ) قال الطيبي : أما للتفصيل يقتضي شيئين فصاعدا ، والمعنى أما من ثبت في المسجد وأقام الصلاة فيه ، فقد أطاع أبا [ ص: 181 ] القاسم ، وأما هذا فقد عصى . وقال القاري : رواه أحمد وزاد ثم قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي وإسناده صحيح . انتهى . قال الحافظ : وفيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان ، وهذا محمول على من خرج بغير ضرورة وأما إذا كان الخروج من المسجد للضرورة فهو جائز وذلك مثل أن يكون محدثا أو جنبا أو كان حاقنا أو حصل به رعاف أو نحو ذلك أو كان إماما بمسجد آخر . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وذكر بعضهم أن هذا موقوف وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عنهم ، وقال لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان يعني هذا وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن لم يجب يعني الدعوة فقد عصى الله ورسوله .