صفحة جزء
5172 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه
ففقئوا عينه أي كسروها أو قلعوها فقد هدرت عينه أي : بطلت

وعمل بالحديث الشافعي وأسقط عنه ضمان العين قيل هذا عنده إذا فقأها بعد أن [ ص: 63 ] زجره فلم ينزجر وأصح قوليه أنه لا ضمان مطلقا لإطلاق الحديث وقال أبو حنيفة : عليه الضمان لأن النظر ليس فوق الدخول فمن دخل بيت غيره بغير إذنه لا يستحق فقأ عينيه فبالنظر أولى فالحديث محمول على المبالغة في الزجر كذا قال ابن الملك في المبارق

قلت القول ما قال الشافعي ، وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فغير صحيح لمصادرته للحديث ومعارضته له بالرأي

والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية