عن ابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث المكي وثقه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في نسوة أي حال كوننا مع جماعة كثيرة من النساء
وقال الطيبي : هو متعلق بالجار والمجرور وبيان له وهو من باب قولك في البيضة عشرون رطلا من حديد وهي بنفسها هذا المقدار لا أنها ظرف له فسلم علينا قال nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي : كان للعصمة مأمونا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم
وقال الكوفيون : لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة قالوا ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها كذا في فتح الباري .
[ ص: 88 ] قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي : حسن وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب يعني هذا الحديث
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل : شهر حسن الحديث وقوى أمره وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب .