5210 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن المفضل حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=676457قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم
الجدي ) بضم الجيم وتشديد الدال قال أبو داود رفعه الحسن بن علي ) أي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي رواه مرفوعا nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي هذا هو شيخ أبي داود يجزئ بضم أوله وكسر الزاي بعده همزة أي يكفي أن يسلم أحدهم أي أحد المارين
قال القاري : اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليست بواجبة وهي سنة على الكفاية فإن كانوا جماعة كفى عنهم تسليم واحد ولو سلموا كلهم كان أفضل ويجزئ عن الجلوس بضم الجيم جمع جالس والمراد بهم المسلم عليهم بأي صفة كانوا وإنما خص الجلوس لأنه الغالب على جمع مجتمعين أن يرد أحدهم .
قال القاري : وهذا فرض كفاية بالاتفاق ولو ردوا كلهم كان أفضل كما هو شأن فروض الكفاية كلها
قال المنذري : في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني قال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي : مدني ضعيف وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : هو ضعيف الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس بالقوي .