قد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين دالين على جواز القيام ثم ترجم بعد عدة أبواب بلفظ باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك وأورد فيه حديثين يدلان على النهي عن القيام فكأنه أراد بصنيعه هذا الجمع بين الأحاديث المختلفة في جواز القيام وعدمه بأن القيام إذا كان للتعظيم مثل صنيع الأعاجم فهو منهي عنه وإذا كان لأجل العلم والفضل والصلاح والشرف والود والمحبة فهو جائز
وقال النووي في الأذكار وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف وقد جمعت في ذلك جزءا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته وذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعته رجوت أن يزول إشكاله انتهى كلامه
قلت وقد نقل تلك الرسالة الشيخ ابن الحاج في كتابه المدخل وتعقب على كل ما استدل به النووي رحمه الله ورد كلامه فعليك بمطالعة المدخل وفتح الباري
( أن أهل قريظة ) بالتصغير وهم جماعة من اليهود على حكم سعد أي [ ص: 100 ] ابن معاذ لكونهم من حلفاء قومه أرسل إليه أي رسولا أقمر أي أبيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي للأنصار كما في رواية الشيخين قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم شك من الراوي
قال القاري في المرقاة قيل أي : لتعظيمه ويستدل به على عدم كراهته فيكون الأمر [ ص: 101 ] للإباحة ولبيان الجواز ، وقيل معناه قوموا لإعانته في النزول عن الحمار إذ كان به مرض وأثر جرح أصاب أكحله يوم الأحزاب ولو أراد تعظيمه لقال قوموا لسيدكم ومما يؤيده تخصيص الأنصار والتنصيص على السيادة المضافة وأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقومون له تعظيما له مع أنه سيد الخلق لما يعلمون من كراهيته لذلك على ما سيأتي انتهى كلام القاري .
ولقد أصاب من قال إن معناه قوموا لإعانته في النزول عن الحمار فقد وقع في مسند عائشة عند أحمد بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=815367قوموا إلى سيدكم فأنزلوه " قال الحافظ : سنده حسن ، قال وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه انتهى كلام الحافظ . والمراد بالقيام المتنازع فيه القيام للتعظيم
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . والأقمر هو الشديد البياض والأنثى قمراء انتهى كلام المنذري .