5239 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676484قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار حدثنا مخلد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=16023وسلمة يعني ابن شبيب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
( حبشي ) بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم ياء ثقيلة كذا في التقريب من قطع سدرة أي شجرة نبق زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من سدر الحرم وهي مبينة للمراد دافعة للإشكال كذا في شرح الجامع الصغير سئل أبو داود إلخ وما أجاب به أبو داود ووافقه عليه العلماء ولا بد له من التأويل الصحيح
وقال في النهاية قيل أراد به سدر مكة لأنها حرم وقيل سدر المدينة نهى عن قطعه ليكون أنسا وظلا لمن يهاجر إليها
وقيل أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو في ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يروى عن عروة بن الزبير وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبوابا
قال هشام : وهذه أبواب من سدر قطعه أبي وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه انتهى
[ ص: 121 ] وفي مرقاة الصعود قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه قال أبو ثور : سألت nindex.php?page=showalam&ids=13790أبا عبد الله الشافعي عن قطع السدر فقال لا بأس به قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=841153اغسلوه بماء وسدر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فيكون محمولا على ما حمله عليه أبو داود .
قال وروينا عن عروة أنه كان يقطعه من أرضه وهو أحد رواة النهي ويشبه أن يكون النهي خاصا كما قال أبو داود .
واحتج المزني بما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من إجازته صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بالسدر ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به قال والورق من السدر كالغصن وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وغيره فلما لم يمنع عن ورق السدر دل ذلك على جواز قطع السدر انتهى صوب الله أي نكسه وألقاه على رأسه في نار جهنم وهذا دعاء أو خبر قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال فيه عبد الله الخثعمي .
عن رجل من ثقيف قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الرجل لعله عمرو بن أوس ثم أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=841156إن الذين يقطعون السدر يصب الله على رءوسهم النار صبا وأخرجه من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة عن عائشة موصولا وقال المرسل هو المحفوظ