( عن حميد ) بضم الحاء ( سألت ثابتا ) بالثاء المثلثة ابن أسلم قاله العيني ( البناني ) بضم الباء الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى مكسورة وهي نسبة إلى بنانة زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر ، وقيل كانت حاضنة لبنيه فقط . قاله العيني ( فحبسه ) أي منع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في الصلاة وهو محل للترجمة ، لأن معناه حبسه عن الصلاة بسبب التكلم معه وكان الناس ينتظرونه . قال الحافظ : في الحديث جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة ، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه . واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير . انتهى . قال العيني : فيه دليل على أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو من مستحبها . انتهى . وفيه جواز الكلام لأجل مهم من الأمور عند الإقامة ، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث باب الكلام إذا أقيمت الصلاة قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .