( فلدغته ) بإهمال الدال وإعجام الغين أي لسعته فأمر أي نبي ( بجهازه ) بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع فأخرج المتاع من تحتها أي الشجرة ثم أمر نبي بها أي بالنملة وفي الرواية الآتية فأمر بقرية النملة إليه أي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " فهلا نملة واحدة أي : فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنها الجانية وأما غيرها فليس لها جناية ، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني وسواء في منع الإحراق بالنار النمل وغيره للحديث المشهور nindex.php?page=hadith&LINKID=841173لا يعذب بالنار إلا الله قاله النووي . قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .