صفحة جزء
باب في قتل الذر

5265 حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة
[ ص: 139 ] أي صغار النمل كذا في المصباح

( فلدغته ) بإهمال الدال وإعجام الغين أي لسعته فأمر أي نبي ( بجهازه ) بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع فأخرج المتاع من تحتها أي الشجرة ثم أمر نبي بها أي بالنملة وفي الرواية الآتية فأمر بقرية النملة إليه أي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " فهلا نملة واحدة أي : فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنها الجانية وأما غيرها فليس لها جناية ، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني وسواء في منع الإحراق بالنار النمل وغيره للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا الله قاله النووي . قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية