( لقد هممت ) الهم العزم وقيل دونه ، وزاد مسلم في أوله أنه صلى الله عليه وسلم فقد أناسا في بعض الصلوات فقال . لقد هممت فأفاد ذكر سبب الحديث ( فتقام ) أي الصلاة ( ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس قال الحافظ في الفتح : فيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة [ ص: 190 ] لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها انتهى . قال العيني في رواية إنها العشاء ، وفي أخرى الفجر ، وفي أخرى الجمعة ، وفي أخرى يتخلفون عن الصلاة مطلقا ، ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة ( ثم أنطلق ) أي أذهب ( حزم من حطب ) قال في المصباح المنير : حزمت الدابة حزما من باب ضرب ، شددته بالحزام وجمعه حزم مثل كتاب وكتب وحزمت الشيء جعلته حزمة والجمع حزم مثل غرفة وغرف . انتهى . الحزام الحبل . قال في منتهى الأرب : الحزمة بالضم معناها بالفارسية بندهيزم ( إلى قوم ) متعلق بأنطلق ( فأحرق ) بالتشديد ، والمراد به التكثير ، يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه قاله الحافظ ( عليهم بيوتهم ) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال ، بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبعا للقاطنين بها . وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح فأحرق بيوتا على من فيها قاله الحافظ في الفتح . وقال في المرقاة : قوله عليهم بيوتهم بضم الباء وكسرها . قيل هذا يحتمل أن يكون عاما في جميع الناس ، وقيل المراد به المنافقون في زمانه ، نقله ابن الملك ، والظاهر الثاني إذ ما كان أحد يتخلف عن الجماعة في زمانه عليه السلام إلا منافق ظاهر النفاق أو الشاك في دينه . انتهى . قال النووي : قال بعضهم : في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال ، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية . وقال غيره : أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة ، واختلف السلف فيهما والجمهور على منع تحريق متاعهما . انتهى . قال الحافظ في الفتح : والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين ، لقوله في صدر الحديث الآتي nindex.php?page=hadith&LINKID=752780ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر الحديث . ولقوله لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا إلى آخره لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل ، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان لا يشهدون العشاء في الجميع ، وقوله في حديث أسامة " لا يشهدون العشاء " وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أبي داود ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر ، لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة ، فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء ، نبه عليه القرطبي . وأيضا فقوله في رواية المقبري : لولا ما في البيوت من النساء والذرية يدل على أنهم لم يكونوا كفارا لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك [ ص: 191 ] وجود النساء والذرية في بيته ، وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب ، لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين ، وقد نهينا عن التشبه بهم . وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .