( أن آمر فتيتي ) أي جماعة من شبان أصحابي أو خدمي وغلماني ( ليست بهم علة ) أي عذر والعذر الخوف أو المرض كما في الرواية الآتية . وفيه دلالة على أن أعذارا تبيح التخلف عن الجماعة ( يا nindex.php?page=showalam&ids=17354أبا عوف ) كنية ليزيد بن الأصم ( الجمعة ) مفعول عنى ( عنى ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( أو غيرها ) أي الجمعة ( قال ) أبو عوف ( صمتا ) بضم مهملة وتشديد ميم أي كفتا عن السماع وهذا على نهج وأسروا النجوى الذين ظلموا ويحتمل أن يكون على لغة أكلوني البراغيث . قاله في فتح الودود ( يأثره ) أي يرويه ( ما ذكر ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( جمعة ولا غيرها ) يعني أن الوعيد والتهديد في المتخلف عن الجماعة لا يختص بالجمعة بل هو عام في جميع الصلوات . قال الحافظ في الفتح : فظهر أن الراجح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا أنها أي الصلاة التي وقع التهديد بسببها ، لا تختص بالجمعة . وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة ، وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا يقدح أحدهما في الآخر ، فيحمل على أنهما واقعتان . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي مختصرا .