( على هؤلاء الصلوات الخمس ) أي مع الجماعة ( حيث ينادى بهن ) من المساجد ويوجد لهن إمام معين أو غير معين ( فإنهن ) أي الصلوات الخمس بالجماعة ( من سنن الهدى ) روي بضم السين وفتحها حكاهما القاضي وهما بمعنى متقارب أي [ ص: 192 ] طرائق الهدى والصواب . قاله النووي ( ولقد رأيتنا ) أي نحن معاشر الصحابة أو جماعة المسلمين . قال الطيبي : قد تقرر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب وأنها من داخل المبتدأ والخبر والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة الخبر محذوف هاهنا وسد قوله ( وما يتخلف عنها ) أي عن صلاة الجماعة في المسجد من غير عذر أو لوصف الدوام وهو حال مسده ، وتبعه ابن حجر ، لكن في كون اتحاد الفاعل والمفعول هنا بحث إذ المراد بالفاعل المتكلم وحده وبالمفعول هو وغيره . قاله علي القاري في المرقاة ( إلا منافق بين النفاق ) أي ظاهر النفاق ، وفي رواية لمسلم إلا منافق معلوم النفاق قال الشمني : ليس المراد بالمنافق هاهنا من يبطن الكفر ويظهر الإسلام وإلا لكانت الجماعة فريضة لأن من يبطن الكفر كافر ولكان آخر الكلام مناقضا لأوله . انتهى . وفيه أن مراده أن النفاق سبب التخلف لا عكسه وأن الجماعة واجبة على الصحيح ، لا فريضة للدليل الظني ، وأن المناقضة غير ظاهرة . قاله في المرقاة . وقد مر بعض بيان النفاق في الحديث السابق . قال النووي : هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله في الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين ( ليهادى بين الرجلين ) هو بصيغة المجهول أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما . قاله النووي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : معناه يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله من تهادت المرأة من مشيها إذا تمايلت . انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أي يرفد من جانبيه ويؤخذ بعضديه يتمشى به إلى المسجد . انتهى . وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها ( مسجد في بيته ) أي موضع صلاة فيه ( ولو تركتم سنة نبيكم ) قال الطيبي : يدل على أن المراد بالسنة العزيمة . قال الشيخ ابن الهمام : وتسميتها سنة على ما في حديث ابن مسعود لا حجة فيه للقائلين بالسنية ، إذ لا تنافي الوجوب في خصوص ذلك الإطلاق لأن سنن الهدى أعم من الواجب لغة كصلاة العيد . انتهى . وقد يقال لهذا الواجب سنة لكونه ثبت بالسنة أي الحديث ( لكفرتم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه أنه يؤديكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئا فشيئا حتى تخرجوا من الملة . انتهى . وهو يثبت الوجوب ظاهرا . قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .