569 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=672405لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل قال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16693لعمرة أمنعه نساء بني إسرائيل قالت نعم
( لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي رواية مسلم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ( ما [ ص: 208 ] أحدث النساء ) من الزينة والطيب وحسن الثياب وغيرهما ( كما منعه نساء بني إسرائيل ) الضمير المنصوب في منعه يرجع إلى المسجد وفي بعض النسخ كما منعت ( قالت نعم ) الظاهر أنها تلقته عن عائشة ، ويحتمل أن يكون عن غيرها ، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507785كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد ، وسلطت عليهن الحيضة وهذا وإن كان موقوفا لكن حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي .
وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا . وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظننته فقالت لو رأى لمنع ، فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلاهما يشعر بأنها كانت ترى المنع . وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن ، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت .
والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة ، وكذلك التقييد بالليل . كذا في فتح الباري . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .