572 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا عنبسة أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672408سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال أبو داود كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=12374وإبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وما فاتكم فأتموا و قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وحده فاقضوا و قال nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15632وجعفر بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأتموا وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا فأتموا
السعي العدو .
( فلا تأتوها تسعون ) أي لا تأتوا إلى الصلاة مسرعين في المشي وإن خفتم فوت الصلاة . وقال الطيبي : لا يقال هذا مناف لقوله تعالى : فاسعوا لأنا نقول المراد بالسعي في الآية القصد ، يدل عليه قوله تعالى : وذروا البيع : أي اشتغلوا بأمر المعاد واتركوا أمر [ ص: 210 ] المعاش . كذا في المرقاة ( وأتوها تمشون ) أي بالسكينة والطمأنينة ( وعليكم السكينة ) ضبطه القرطبي بنصب السكينة على الإغراء ، وضبطه النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث .
( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) قال الحافظ في فتح الباري : قال الكرماني : الفاء جواب شرط محذوف أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا . قلت : أو التقدير إذا فعلتم ، فما أدركتم أي فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع .
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : قوله فأتموا دليل على أن الذي يدركه المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أن ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاته وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي هو آخر صلاته ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وقد روي ذلك عن مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، واحتجوا بما روي في هذا الحديث من قوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=752789وما فاتكم فاقضوا " قالوا والقضاء لا يكون إلا للفائت ، قلت : قد ذكر أبو داود في هذا الباب أن أكثر الرواة أجمعوا على قوله عليه السلام : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=752626وما فاتكم فأتموا ) وإنما ذكر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507789صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم قال وكذا قال ابن سيرين [ ص: 211 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وكذا قال أبو رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قلت : وقد يكون القضاء بمعنى الأداء للأصل كقوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة الآية ، وقوله تعالى : فإذا قضيتم مناسككم وليس يعني من هذا قضاء لفائت ، فيحتمل أن يكون قوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=752789وما فاتكم فاقضوا " أي أدوه في تمام جمعا بين قوله عليه السلام : فأتموا ، وبين قوله عليه السلام : فاقضوا ونفيا للاختلاف بينهما . انتهى كلامه . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .