وبوب الترمذي في جامعه بلفظ باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة ، وأورد حديث الباب .
( ألا رجل يتصدق على هذا ) أي يتفضل عليه ويحسن إليه ( فيصلي ) بالنصب ( معه ) ليحصل له ثواب الجماعة فيكون كأنه قد أعطاه صدقة . قال المظهر : سماه صدقة لأنه يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة ، إذ لو صلى منفردا لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة . قال الطيبي : قوله فيصلي منصوب لوقوعه جواب قوله ألا رجل ، كقولك : ألا تنزل فتصيب خيرا ، وقيل الهمزة للاستفهام ولا بمعنى ليس ، فعلى هذا فيصلي مرفوع عطفا على الخبر وهذا أولى كذا في المرقاة . والحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة . قال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين ، قالوا : لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه ، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون من أهل العلم : [ ص: 213 ] يصلون فرادى ، وبه يقول سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يختارون الصلاة فرادى . انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن ، وفيه : فقام رجل فصلى معه ، انتهى .