53 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16259طلق بن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=671972قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل وداود بن شبيب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى عن أبيه و قال داود عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء قال أبو داود وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16259طلق بن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وعن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإعفاء اللحية وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان
( nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ) : بفتح الميم وكسر العين المهملة : أبو زكريا البغدادي : ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل عن سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان وجماعة وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وخلائق .
قال أحمد : كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث رضي الله تعالى عنه ( عشر من الفطرة ) : قال الحافظ أبو سليمان الخطابي : فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم بقوله تعالى : فبهداهم اقتده وأول من أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وذلك قوله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابن عباس : أمره بعشر خصال ثم عددهن فلما فعلهن قال : إني جاعلك للناس إماما ليقتدى بك ويستن بسنتك ، وقد أمرت هذه الأمة بمتابعته خصوصا ، وبيان ذلك في قوله تعالى : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا [ ص: 67 ] ويقال كانت عليه فرضا وهن لنا سنة ( قص الشارب ) : أي قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال ، كذا في الفتح ، وورد الخبر بلفظ الحلق وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، ويجيء تحقيق ذلك في كتاب الخاتم إن شاء الله تعالى ( وإعفاء اللحية ) : هو إرسالها وتوفيرها .
واللحية بكسر اللام : شعر الخدين والذقن ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507709وفروا اللحى " وفي رواية أخرى لمسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507710أوفوا اللحى " وكان من عادة الفرس قص اللحية ، فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها ( والسواك ) : لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب ( والاستنشاق بالماء ) : أي إيصال الماء إلى خياشيمه ، يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه من الوضوء والاستيقاظ ، وعلى مطلقه ، وعلى حال الاحتياج إليه باجتماع أوساخ في الأنف وكذا السواك يحتمل كلا منها ( وقص الأظفار ) : جمع ظفر أي تقليمها ( البراجم ) : بفتح الباء وبالجيم : جمع برجمة بضم الباء وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها ( ونتف الإبط ) : بكسر الهمزة والموحدة وسكونها وهو المشهور وهو يذكر ويؤنث ، والمستحب البداءة فيه باليمنى ، ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : هو في الابتداء موجع ، ولكن يسهل على من اعتاده .
قال : والحلق كاف لأن المقصود النظافة ، وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة ، وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق ، فشرع فيه النتف الذي يضعفه ، فتخفف الرائحة به بخلاف الحلق ، فإنه يكثر الرائحة .
وقال ابن دقيق العيد : من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل ( وحلق العانة ) : قال النووي : المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ، ونقل عن أبي العباس بن سريج : أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر ، فتحصل عن مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما ، لكن قال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة : العانة : الشعر النابت على الفرج ، وقيل هو منبت الشعر ، فكأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس .
قال : والأولى في إزالة الشعر هاهنا الحلق اتباعا ( يعني الاستنجاء بالماء ) : هذا التفسير من nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع كما بينه قتيبة في رواية مسلم : فسره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بالاستنجاء .
وقال أبو عبيدة وغيره : انتقاص البول باستعمال الماء في غسل المذاكير .
قال النووي [ ص: 68 ] انتقاص بالقاف والصاد : هو الانتضاح ، وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء .
وقال في القاموس : الانتقاص بالفاء : رش الماء من خلل الأصابع على الذكر ، والانتقاص بالقاف : مثله ، واستدل به على أن في الماء خاصية قطع البول ( أن تكون ) : العاشرة ( المضمضة ) : فهذا شك من مصعب في العاشرة ، لكن قال القاضي عياض : ولعلها الختان المذكور مع الخمس .
قال النووي : وهو أولى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن .
( عن سلمة ) : المدني ، مجهول الحال ( قال موسى ) : بن إسماعيل ( عن أبيه ) : محمد بن عمار بن ياسر العنسي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقاة .
قال المنذري في تلخيصه وحديث سلمة بن محمد عن أبيه مرسل لأن أباه ليست له صحبة . انتهى .
( وقال داود عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ) : قال المنذري : وحديثه عن جده عمار ، قال ابن معين : مرسل ، وقال إنه لم ير جده . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر صحابي جليل .
والحاصل أن سلمة بن محمد بن عمار إن روى عن أبيه فالحديث مرسل لأن محمد بن عمار لم يثبت له صحبة ، وإن روى عن جده عمار ( فذكر نحوه ) : أي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ومحمد نحو حديث عائشة ، وتمام حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر على ما جاء في رواية ابن ماجه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507711من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان " ( ولم يذكر ) : أحدهما في حديثه ( وزاد ) : أحدهما ( قال ) : أي أحدهما ، وحاصل الكلام أن الحديث ليس فيه ذكر إعفاء اللحية وانتقاص الماء ، وزاد فيه الختان والانتضاح وهو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينتفي عنه الوسواس ( وروي ) : بالبناء للمجهول ( نحوه ) : أي نحو حديث سلمة بن محمد ( الفرق ) : بفتح الفاء وسكون الراء : هو أن يقسم رأسه نصفا من يمينه ونصفا من يساره ( ولم يذكر ) : ابن عباس . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طريقه بسند صحيح واللفظ لعبد الرزاق : أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات [ ص: 69 ] قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد ، في الرأس : قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس ، وفي الجسد : تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء ( روي ) : بالبناء للمجهول ( قولهم ) : مفعول ما لم يسم فاعله ( روي ) : أي قول nindex.php?page=showalam&ids=16259طلق بن حبيب ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15558وبكر المزني موقوفا عليهم دون متصل مرفوع ولم يذكروا هؤلاء في حديثهم ( نحوه ) : أي نحو حديث محمد بن عبد الله ( وذكر ) : أي إبراهيم في روايته .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .
( إذا قام من الليل ) : ظاهر قوله من الليل عام في كل حالة ويحتمل أن يخص بما إذا قام للصلاة ويدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصلاة بلفظ " إذا قام للتهجد " ولمسلم نحوه ، وكذا في ابن ماجه في الطهارة ( يشوص ) : بفتح الياء وضم الشين المعجمة [ ص: 70 ] وبالصاد المهملة : دلك الأسنان بالسواك عرضا .
قاله ابن الأعرابي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وغيرهما ، وقيل : هو الغسل . قاله الهروي وغيره ، وقيل غير ذلك .
قال النووي : أظهرها الأول وما في معناه ( فاه بالسواك ) : لأن النوم يقتضي تغير الفم ، فيستحب تنظيفه عند مقتضاه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .