582 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني إسمعيل بن رجاء سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672417قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فقلت لإسمعيل ما تكرمته قال فراشه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16526ابن معاذ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه قال أبو داود وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أقدمهم قراءة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إسمعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولم يقل فأقدمهم قراءة قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن إسمعيل قال ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه
[ ص: 218 ] باب من أحق بالإمامة
( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظا ويدل على ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3507793انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه ، فكان فيما أوصانا ليؤمكم أكثركم قرآنا فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وقيل أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظا ، وقيل أعلمهم بأحكامه ( وأقدمهم قراءة ) وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة . وروى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء هذا الحديث وقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=752794فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولم يقل فأقدمهم قراءة كما يصرح به المؤلف بعد هذا الحديث . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : وهذه الرواية مخرجة من طريق شعبة على ما ذكر أبو داود . والصحيح من هذا رواية سفيان عن إسماعيل بن رجاء أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مالك قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752795يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا قال وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب انتهى ( فإن كانوا في القراءة ) أي في مقدارها أو حسنها أو في العلم بها ( سواء ) أي مستوين ( فليؤمهم أقدمهم هجرة ) هذا شامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده كمن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام . وأما حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=752796لا هجرة بعد الفتح فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث ( أكبرهم سنا ) أي يقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام لأن ذلك فضيلة يرجح بها ( ولا يؤم الرجل [ ص: 219 ] في بيته ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة . وقد روى مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=750974من زار قوما فلا يؤمهم ( ولا في سلطانه ) فهذا في الجمعات والأعياد لتعلق هذه الأمور بالسلاطين ، فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم بالإمامة ، فإن جمع السلطان هذه الفضائل كلها فهو أولاهم بالإمامة . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يرى الصلاة خلف أئمة الجور ، ولا يراها خلف أهل البدع . وقد يتأول أيضا قوله عليه السلام " ولا في سلطانه " على معنى ما يتسلط عليه الرجل من ملكه في بيته أو يكون إمام مسجده في قومه وقبيلته قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ( ولا يجلس على تكرمته ) أي فراشه وسريره وما يعد لإكرامه من وطء ونحوه . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي تحت هذا الحديث : وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل ملاك أمر الإمامة القراءة وجعلها مقدمة على سائر الخصال المذكور معها ، والمعنى في ذلك أنهم كانوا قوما أميين لا يقرءون فمن تعلم منهم شيئا من القرآن ، كان أحق بالإمامة ممن لم يتعلمه لأنه لا صلاة إلا بقراءة إذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة وكانت ركنا من أركانها صارت مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارجة عنها ثم تلا القراءة بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة وما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها وبينه من أمرها ، وأن الإمام إذا كان جاهلا بأحكام الصلاة ربما يعرض فيها من سهو ويقع من زيادة ونقصان أفسدها وأخدجها ، فكان العالم بها الفقيه فيها مقدما على من لم يجمع علمها ولم يعرف أحكامها . ومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكان القراءة مبتدأة بذكرها ، فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان مختلفا عن درجته في علم الفقه ومعرفته السنة . وإنما قدم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم به . وقال ابن مسعود : كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها ويعرف حلالها وحرامها أو كما قال . فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان فإن أكثرهم يقرءون ولا يفقهون فقراؤهم كثير ، والفقهاء منهم قليل . وأما قوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=752797فإن استووا في السنة فأقدمهم هجرة " فإن الهجرة قد انقطعت اليوم إلا أن فضيلتها موروثة ، فمن كان من أولاد المهاجرين أو كان في آبائه وأسلافه من له قدم في الإسلام أو سابقة فيه أو كان آباؤه أقدم إسلاما فهو مقدم على من لم يكن لآبائه سابقة [ ص: 220 ] أو كانوا ممن بنى العهد بالإسلام ، فإذا كانوا متساوين في هذه الحالات الثلاثة فأكبرهم سنا مقدم على من هو أصغر سنا لفضيلة السن ، ولأنه إذا تقدم أصحابه في السن فقد تقدمهم في الإسلام فصار بمنزلة من تقدمت هجرته ، وعلى هذا الترتيب توجد أقاويل أكثر العلماء في هذا الباب . قال عطاء بن أبي رباح : يؤمهم أفقههم فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم ، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم ، وقال مالك : يتقدم القوم أعلمهم ، فقيل له : أقرؤهم ، فقال : قد يقرأ من لا يرضى ، وقال الأوزاعي : يؤمهم أفقههم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . إذا لم تجتمع القراءة والفقه والسن في واحد قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي به في الصلاة ، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن . وقال أبو ثور : يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن وإن لم يقرأه كله . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق يقدمون القراءة قولا بظاهر الحديث . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .