( كنا بحاضر ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الحاضر القوم النزول على ما يقيمون به لا يرحلون عنه ، وربما جعلوه اسما لمكان الحضور يقال : نزلنا حاضر بني فلان فهو فاعل بمعنى مفعول ( يمر بنا الناس ) . استئناف أو حال من ضمير الاستقرار في الخبر ، وفي [ ص: 221 ] رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=752798كنا بماء ممر الناس يمر بنا الركبان ( وقال يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=752799وليؤمكم أكثركم قرآنا ، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان ( فقدموني ) أي للإمامة ( وعلي بردة لي صغيرة ) البردة كساء صغير مربع ، ويقال كساء أسود صغير وبه كني أبو بردة ( تكشفت عني ) وفي بعض النسخ انكشفت أي ارتفعت عني لقصرها وضيقها حتى يظهر شيء من عورتي . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : تقلصت عني ومعناه اجتمعت وانضمت وارتفعت إلى أعالي البدن ( واروا عنا ) أي استروا عن قبلنا أو عن جهتنا ( عمانيا ) _ نسبة إلى عمان بالضم والتخفيف _ موضع عند البحرين ( فرحي به ) أي مثل فرحي بذلك القميص ؛ إما لأجل حصول التستر ، وعدم تكلف الضبط ، وخوف الكشف ؛ وإما فرح به كما هو عادة الصغار بالثوب الجديد ( فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين ) قال في سبل السلام : فيه دليل لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميز وكرهها مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وعن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة روايتان ، والمشهور عنهما الأخرى في النوافل دون الفرائض ، قالوا ولا حجة في قصة عمرو هذه لأنه لم يرو أنه كان عن أمره صلى الله عليه وسلم ولا تقريره وأجيب بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي ، فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك ، واحتمال أنه أمهم في نافلة يبعده سياق القصة .
وقد أخرج أبو داود في سننه قال عمرو : nindex.php?page=hadith&LINKID=752800فما شهدت مشهدا في جرم إلا كنت إمامهم وهذا يعم الفرائض والنوافل . قلت : ويحتاج من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل وأنه يصح إمامة الصبي في هذا دون ذلك إلى دليل . انتهى ملخصا . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : وقد اختلف الناس في إمامة الصبي غير البالغ إذا عقل الصلاة ، فممن أجازها الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يؤم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة ، وكره الصلاة خلف الغلام قبل أن يحتلم عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي [ ص: 222 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وإليه ذهب أصحاب الرأي وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين وقال الزهري : إذا اضطروا إليه أمهم . قلت : وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ؛ لأن صلاة الصبي نافلة انتهى .
( في بردة موصلة ) بصيغة المفعول أي مرقعة والوصل بالفارسية بيوندكردن جامه والإيصال بيواندانيدن ( فيها فتق ) أي خرق ( خرجت استي ) أي ظهرت لقصر بردتي وضيقها . المراد بالاست هنا العجز ، ويراد به حلقة الدبر .