( من تقدم قوما ) أي للإمامة ( وهم له كارهون ) قال في النيل وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهية الدينية لسبب شرعي ، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها ، وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ، ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة ، والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم . انتهى ملخصا : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قلت يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته ، فأما إن كان مستحقا للإمامة فاللوم على من كرهه دونه . وشكي رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يصلي بقوم وهم له كارهون فقال له : إنك لخروط يريد إنك متعسف في فعلك ولم يرده على ذلك ( ورجل أتى الصلاة دبارا ) بكسر الدال وانتصابه على المصدر ، أي إتيان دبار ، وهو يطلق على آخر الشيء ، وقيل جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو أن يكون قد اتخذه عادة ، حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها ( والدبار أن يأتيها ) من غير عذر ( بعد أن تفوته ) أي الصلاة جماعة . قال في النهاية : أي بعدما يفوت وقتها وقيل دبار جمع دبر [ ص: 228 ] وهو آخر أوقات الشيء ، والمراد أنه يأتي الصلاة حين أدبر وقتها . انتهى . ( ورجل اعتبد محررة ) أي اتخذ نفسا معتقة عبدا أو جارية . قال ابن الملك : تأنيث محررة بالحمل على النسمة لتناول العبيد والإماء . كذا في المرقاة ، وفي بعض نسخ أبي داود ، محرره بالضمير المجرور . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اعتباد المحرر يكون من وجهين أحدهما أي يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره وهذا شر الأمرين ، والوجه الآخر أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرها . انتهى . قال المنذري . وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف .