( الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا ) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بمعناه . وقال مكحول لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة . وقد ورد هذا الحديث من طرق كلها كما قال الحافظ : واهية جدا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : ليس في هذا المتن إسناد يثبت . وقال في سبل السلام : وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر إلا أنها كلها ضعيفة ، وقد عارضها حديث لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ونحوه وهي أيضا ضعيفة قالوا : فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته ، وأيد ذلك فعل الصحابة فإنه أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ عن عبد الكريم أنه قال أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصلون خلف أئمة الجور ويؤيده أيضا حديث مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752806كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقتها . وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة . انتهى .