56 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية عن أبي ريحانة عن nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة nindex.php?page=hadith&LINKID=662421أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة حديث حسن صحيح وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق ليس معنى هذا الحديث على التوقي أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي
قوله : ( قالا نا إسماعيل ابن علية ) هو nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر المعروف بابن علية ، ثقة حافظ ، من الثامنة ( عن أبي ريحانة ) اسمه عبد الله بن مطر البصري ، مشهور بكنيته ، صدوق تغير بأخرة ، من الثالثة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة ) هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا عبد الرحمن يقال كان اسمه مهران أو غير ذلك فلقب nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة لكونه حمل شيئا كبيرا في السفر ، مشهور له أحاديث .
[ ص: 152 ] قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=750116كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ) قال الحافظ في فتح الباري : المد بضم الميم وتشديد الدال إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادي ، قاله جمهور أهل العلم ، وخالف بعض الحنفية فقالوا المد رطلان . انتهى . وقال العيني في عمدة القاري : وهو أي المد رطلان عند أبي حنيفة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رطل وثلث بالعراق ، وأما الصاع فعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل عراقية ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة ومحمد : الصاع ثمانية أرطال . انتهى . وقال العيني معترضا على الحافظ ما لفظه : مذهب أبي حنيفة أن المد رطلان ، وما خالف أبو حنيفة أصلا لأنه يستدل في ذلك بما رواه جابر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=750117كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، وبما رواه أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750118 " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين ، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . انتهى كلام العيني . قلت : هذان الحديثان ضعيفان لا تقوم بهما الحجة ، أما حديث جابر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل عن عمران بن موسى بن وجيه الوجيهي عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عنه ، وضعف عمران بن موسى هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ووافقهم وقال إنه في عداد من يضع الحديث كذا في نصب الراية ، وقال الحافظ في الدراية : فيه عمران بن موسى وهو هالك . انتهى . وأما حديث أنس فقال الحافظ في الدراية بعد ذكره : هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنس وإسناده ضعيف ، وأخرجه أيضا من طريق أخرى وفيه موسى بن نصر وهو ضعيف جدا ، والحديث في الصحيحين عن أنس ليس فيه ذكر الوزن . انتهى كلام الحافظ . وقال الزيلعي في نصب الراية : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه من ثلاثة طرق ثم ذكرها ثم قال : وضعف nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذه الأسانيد الثلاثة ، وقال : الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=750116كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد . انتهى كلام الزيلعي . والعجب من العيني أنه استدل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بهذين الحديثين الضعيفين ولم يذكر ما فيهما من المقال الذي يسقطهما عن الاحتجاج .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى الطلحي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عائشة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=873187جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع من ثمانية أرطال وفي الوضوء رطلان " وهذا الحديث أيضا ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بعد روايته لم يروه عن منصور غير صالح وهو ضعيف الحديث . انتهى . [ ص: 153 ] والحاصل : أنه لم يقم دليل صحيح على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المد رطلان لذلك ترك الإمام أبو يوسف مذهبه واختار ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن المد رطل وثلث رطل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن . انتهى .
قال العيني في عمدة القاري : قوله وما توارث أهل المدينة أي بيان ما توارث أهل المدينة قرنا أي جيلا بعد جيل على ذلك ، ولم يتغير إلى زمنه ، ألا ترى أن أبا يوسف لما اجتمع مع مالك في المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال وقام مالك ودخل بيته وأخرج صاعا وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو يوسف فوجدته خمسة أرطال وثلثا فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبيه في هذا . انتهى كلام العيني .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح الآثار ، قال : حدثنا ابن أبي عمران قال أخبرنا علي بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15536وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال : قدمت المدينة فأخرجه إلى من أثق به صاعا فقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل ، وسمعت ابن أبي عمران يقول : يقال إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس . انتهى .
وقال الحافظ في التلخيص الحبير : قوله الدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث فقط بنقل أهل المدينة خلفا عن سلف nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة ، والقصة رواها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد جيد ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق عروة عن أسماء بنت أبي بكر أمه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمد الأول . انتهى ما في التلخيص .
وقال الزيلعي في نصب الراية : والمشهور ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الحسين بن الوليد القرشي - وهو ثقة - قال : قدم علينا أبو يوسف من الحج فقال إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم أهمني ففحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت لهم ما حجتكم في ذلك فقالوا نأتيك بالحجة غدا فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه ، كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظرت فإذا هي سواء ، قال فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير فرأيت أمرا قويا فتركت قول أبي حنيفة رضي الله عنه في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة . هذا هو المشهور من قول أبي يوسف .
[ ص: 154 ] وقد روي أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رضي الله عنه ناظره واستدل عليه بالصيعان التي جاء بها أولئك الرهط فرجع أبو يوسف إلى قوله ، وقال عثمان بن سعيد الدارمي سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني يقول : عيرت صاع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل بالثمر . انتهى ما في نصب الراية .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ص 280 ج 7 بإسناده عن السائب بن يزيد أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز .
قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث ، وهو الصاع بدليل أن مده صلى الله عليه وسلم رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد . انتهى .
ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن نافع قال : كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو قتيبة : قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال لي مالك : لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت : كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى .
ويأتي باقي الكلام فيما يتعلق بالمد والصاع في باب صدقة الفطر .
قال ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما هو ثلاثة آصع ، وروى مسلم أيضا من حديثها nindex.php?page=hadith&LINKID=873194أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد ، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة ، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية ، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع ، وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك ، ففي مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة مثله ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله .
وفي الباب عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم ، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة ، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا . انتهى كلام الحافظ .
واعترض العيني على قوله : فيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر إلخ بأنه لا رد فيه على من قال به من الحنفية ؛ لأنه لم يقل ذلك بطريق الوجوب كما قال ابن شعبان بطريق الوجوب ، فإنه قال : لا يجزئ أقل من ذلك ، وأما من قال به من الحنفية فهو محمد بن الحسن فإنه روي عنه أنه قال إن المغتسل لا يمكن أن يعم جسده بأقل من مد ، وهذا يختلف باختلاف أجساد الأشخاص . انتهى كلام العيني ، قلت : قول محمد بن الحسن المذكور يدل دلالة ظاهرة على أنه قال ذلك بطريق الوجوب ، فإنه إذا كان لا يمكن عنده أن يعم المغتسل جسده بأقل من مد وجب أن يكون الماء مدا أو أكثر ولا يجزئ أقل من ذلك ، وأما قول العيني : وهذا يختلف باختلاف أجساد الأشخاص . فلا يجدي نفعا لأن محمد بن الحسن لم يخص مغتسلا عن مغتسل فتفكر ، ثم قال العيني : إن الروايات مختلفة في هذا الباب ، ففي رواية أبي داود من حديث عائشة أن nindex.php?page=hadith&LINKID=750124النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ، وفي حديث [ ص: 156 ] nindex.php?page=showalam&ids=11675أم عمارة أن nindex.php?page=hadith&LINKID=750125النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=873197أتي بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وذكر روايات كثيرة مختلفة; ثم قال : قال النووي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه ، ثم قال الإجماع قائم على ذلك . انتهى .
قلت : في دعوى الإجماع كلام ، كيف وقد عرفت مذهب ابن شعبان وبعض الحنفية .