553 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل هو عامر بن واثلة عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل nindex.php?page=hadith&LINKID=662878أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قال وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى والصحيح عن أسامة وروى nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة هذا الحديث حدثنا عبد الصمد بن سليمان حدثنا زكريا اللؤلؤي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13729أبو بكر الأعين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بهذا الحديث يعني حديث معاذ وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ حديث غريب والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رواه nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي وبهذا الحديث يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ) اسمه عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي ، وربما سمي عمرا ، ولد عام أحد ورأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وروى عن أبي بكر وعمن بعده وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح ، وهو آخر من مات من الصحابة ، قاله مسلم وغيره ، كذا في التقريب .
قوله : ( كان في غزوة تبوك ) ، غير منصرف على المشهور ، وهو موضع قريب من الشام ( قبل زيغ الشمس ) أي قبل الزوال فإن زيغ الشمس هو ميلها عن وسط السماء إلى جانب المغرب ، ( عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ) ، فيه دلالة على جواز جمع التقديم في السفر وهو نص صريح فيه لا يحتمل تأويلا .
قوله : ( وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأنس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 99 ] nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد وجابر ) ، أما حديث علي فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=13370ابن عقدة بسند له من حديث أهل البيت وفي إسناده من لا يعرف . وفيه أيضا المنذر الكابوسي وهو ضعيف ، وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند بإسناد آخر عن علي أنه كان يفعل ذلك .
قوله : ( وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل هذا الحديث ) ، أي حديث معاذ المذكور في الباب .
قوله : ( وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة إلخ ) . قال الحافظ في التلخيص بعد نقل كلام الترمذي : هذا وقال أبو داود : هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة ، ويقال إنه غلط فيه فغير بعض الأسماء ، وأن موضع يزيد بن حبيب أبو الزبير وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا أعرفه [ ص: 101 ] من حديث يزيد والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث . وأطنب nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث في بيان علة هذا الخبر فيراجع منه . قال وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل ، أخرجها أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل ، وهشام مختلف فيه ، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير كمالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16823وقرة بن خالد وغيرهم ، فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم ، انتهى .
قوله : ( وبهذا الحديث يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) قال الحافظ في الفتح : قال بإطلاق جواز الجمع كثير من الصحابة والتابعين ، ومن الفقهاء الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب ، انتهى . يعني قالوا بجواز الجمع في السفر مطلقا ، سواء كان سائرا أم لا ، وسواء كان سيرا مجدا أم لا .
قال الحافظ : وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة . وهو قول الحسن والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وصاحبيه ، انتهى . وقيل : يختص الجمع بمن يجد في السير . قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك . وقيل : يختص بالمسافر دون النازل . وهو قول ابن حبيب . وقيل : يختص بمن له عذر . حكي عن الأوزاعي . وقيل : يجوز جمع التأخير دون التقديم ، وهو مروي عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم ، انتهى .
( يقولان : لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما ) ، كذا في النسخ يقولان بصيغة التثنية ، والظاهر أن يقول : يقولون بصيغة الجمع . والمعنى يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق : يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر بجمعي التقديم والتأخير ، وهو الحق ، واستدلوا على جواز جمع التقديم بحديث معاذ المذكور في الباب وبحديث أنس وبحديث ابن عباس وبحديث جابر ، وقد ذكرنا ألفاظ هذه الأحاديث ، واستدلوا على جواز جمع التأخير بحديث ابن عمر الآتي في هذا الباب ، وبحديث أنس الذي تقدم لفظه .
وأجاب الحنفية عن هذه الأحاديث بأنها محمولة على الجمع الصوري .
ورد هذا الجواب بأن الأحاديث الواردة في الجمع بعضها نصوص صريحة في جمع التقديم ، وفي جمع التأخير ، لا تحتمل تأويلا . قال صاحب التعليق الممجد : حمل أصحابنا يعني الحنفية الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوري . وقد بسط nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الكلام فيه في شرح معاني الآثار ، لكن لا أدري ماذا يفعل بالروايات التي وردت صريحة بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت ، وهي مروية في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسنن أبي داود وصحيح مسلم وغيرها من [ ص: 102 ] الكتب المعتمدة ما لا يخفى على من نظر فيها ، فإن حمل على أن الرواة لم يحصل التميز لهم ، فظنوا قرب خروج الوقت ، فهذا أمر بعيد عن الصحابة الناهين على ذلك ، وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد فهو أبعد وأبعد مع إخراج الأئمة لها وشهادتهم بتصحيحها ، وإن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخر الوقت والتقديم في أول الوقت ، فهو أعجب ، فإن الجمع بينها بحملها على اختلاف الأحوال ممكن بل هو الظاهر ، انتهى كلام صاحب التعليق الممجد .
وقال إمام الحرمين : ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل ، ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة ، فإن سببه احتياج الحاج إليه ، لاشتغالهم بمناسكهم ، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار ولم تتقيد الرخص ، كالقصر والفطر بالنسك إلى أن قال : ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصر ، فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما إلى ركعتيه ، ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر انتهى ، كذا نقل كلام إمام الحرمين الحافظ في الفتح .
وتعقب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره عليه من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري بأن الجمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها ؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة ، فضلا عن العامة . ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس : أن لا يحرج أمته . أخرجه مسلم .