قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ) بن أبي إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة أخو إسرائيل كوفي نزل الشام من إبطا ، ثقة مأمون . قوله : ( ايذنوا ) بصيغة الأمر من الإذن وكأن أصله ائذنوا فأبدلت الهمزة الثانية بالياء ( بالليل ) خص الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة ( فقال ابنه ) أي بلال أو واقد . قال المنذري : وابن عبد الله بن عمر هذا هو بلال بن عبد الله بن عمر جاء مبينا في صحيح مسلم وغيره ، وقيل : هو ابنه واقد بن عبد الله بن عمر ذكره مسلم في صحيحه أيضا .
وقد حقق الحافظ في الفتح أن الراجح أن صاحب القصة بلال ( والله لا نأذن لهن ) أي للخروج إلى المساجد ( يتخذنه دغلا ) بفتح المهملة ثم المعجمة ، وأصله الشجر الملتف ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع [ ص: 130 ] يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره ، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة ( فقال ) أي : ابن عمر ( فعل الله بك وفعل ) وفي رواية بلال عند مسلم : فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط . وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات ، وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال : أف لك وإنما أنكر عليه ابن عمر بمخالفة الحديث . وأخذ منه تأديب المعترض على السنن برأيه ، وعلى العالم بهواه ، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له ، وجواز التأديب بالهجران . فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد : فما كلمه عبد الله حتى مات . وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة ، كذا في الفتح .
قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مختصرا ومسلم مطولا .
فائدة : اعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، ومع هذا لو استأذنت للصلاة إلى المسجد لا تمنع ، بل تؤذن لكن لا مطلقا بل بشروط قد وردت في الأحاديث . قال النووي في شرح مسلم : قوله -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=800256لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث ، وهي أن لا تكون مطيبة ولا متزينة ، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ، ولا مختلطة بالرجال ، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها ، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها . وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة ، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط ، انتهى كلام النووي .
[ ص: 131 ] وقال الحافظ في الفتح : قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط ، منها : أن لا تطيب وهو في بعض الروايات : " وليخرجن تفلات " ، أي : غير متطيبات ، ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800255إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا " ، قال : ويلحق بالطيب ما في معناه ؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة ، وكذا الاختلاط بالرجال .