صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد

571 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر
قوله : ( أخبرنا يحيى بن سعيد ) هو القطان ( عن سفيان ) هو الثوري ( عن منصور ) هو ابن المعتمر الكوفي ، ثقة ثبت ( عن ربعي ) بكسر الراء وسكون الموحدة ( بن حراش ) بكسر المهملة وآخره معجمة الكوفي ، ثقة عابد مخضرم .

قوله : ( إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ) وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا . ( ولكن خلفك ) أي إذا لم يكن خلفك أحد يصلي ( أو تلقاء شمالك ) أي [ ص: 132 ] جانب شمالك .

قال الخطابي : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين ، لكن تحت قدمه أو ثوبه . قال الحافظ في الفتح : وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك فإنه قال فيه : أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا ؛ وبزق تحت رجله ودلك ، ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه ، ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب ، انتهى .

( أو تحت قدمك اليسرى ) وفي حديث أبي هريرة عن البخاري : أو تحت قدمه فيدفنه . قال النووي في الرياض : المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا ، وأما إذا كان مبلطا مثلا فدلكها عليه بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذير ، انتهى .

قال الحافظ في الفتح : لكن إذا لم يبق لها أثر ألبتة فلا مانع ، وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير : ثم دلكه بنعله انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة ) أما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان عنه : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال : " إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى " . وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال : " إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى " .

وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان مرفوعا : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا الشيخان مرفوعا : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه ، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها .

قوله : ( حديث طارق حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود وسكت عنه ، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه .

[ ص: 133 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية