578 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662897قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي واختلف أهل العلم في هذا فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين وبه يقول ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق ورأى بعضهم فيها سجدة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأهل الكوفة
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ) هو عبد الله بن لهيعة ضعيف ( عن مشرح ) كمنبر ( بن هاعان ) بالهاء والعين بينهما ألف ثم ألف ونون كذا في نسخ الترمذي وكذا في التقريب والخلاصة ، وقال في القاموس : ومشرح كمنبر ابن عاهان التابعي ، انتهى .
وكذلك في المغني لصاحب مجمع البحار فلعله يقال لوالد مشرح : عاهان بتقديم العين على الهاء أيضا : قال الحافظ في التقريب في ترجمته : مقبول ، وقال الذهبي في الميزان : مشرح بن عاهان المصري عن عقبة بن عامر صدوق لينه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال عثمان بن سعيد : عن ابن معين ثقة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يكنى أبا مصعب يروي عن عقبة [ ص: 145 ] مناكير لا يتابع عليها فالصواب ترك ما انفرد به ، انتهى .
قوله : ( فضلت سورة الحج ) بتقدير همزة الاستفهام ( بأن فيها سجدتين ) أولاهما عند قوله تعالى : الله يفعل ما يشاء وهي متفق عليها والثانية عند قوله تعالى : وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ( ومن لم يسجدهما ) أي : السجدتين ( فلا يقرأهما ) قال القاري في المرقاة : أي : آيتي السجدة حتى لا يأثم بترك السجدة ، وهو يؤيد وجوب سجدة التلاوة . ووجه النهي أن السجدة شرعت في حق التالي بتلاوته ، والإتيان بها من حق التلاوة ، فإذا كان بصدد التضييع فالأولى به تركها ؛ لأنها إما واجبة فيأثم بتركها أو سنة فيتضرر بالتهاون بها ، كذا ذكر الطيبي .
قال ابن الهمام : والسجدة الثانية في الحج عندنا ؛ لأنها مقرونة بالأمر بالركوع ، والمعهود في مثله من القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو اسجدي واركعي مع الراكعين انتهى ما في المرقاة .
قلت : حديث الباب هذا ضعيف لكنه معتضد بحديث عمرو بن العاص ، وقد تقدم تخريجه ، وبرواية مرسلة وبآثار الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- كما ستعرف ، فهو مقدم على الاستقراء الذي ذكره ابن الهمام ، فالقول الراجح المعول عليه أن في سورة الحج سجدتين ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( هذا حديث ليس إسناده بالقوي ) وأخرجه أحمد وأبو داود قال ميرك : يريد أن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعان ، وفيهما كلام ، لكن الحديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه من غير طريقهما يعني من غير طريق أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وأقره الذهبي على تصحيحه قاله الشيخ الجزري . كذا في المرقاة . وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث الباب ما لفظه : وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أنه تفرد به وأكده nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عنهم ، وأكده nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا ، انتهى .
قلت : وفي الباب عن عمرو بن العاص وقد تقدم تخريجه .
[ ص: 146 ] قوله : ( واختلف أهل العلم في هذا : فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا : فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ) ، أخرج مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر : أن رجلا من أهل مصر أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ، ثم قال : إن هذه السورة فضلت بسجدتين ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أنه قال : رأيت عبد الله بن عمر سجد في سورة الحج سجدتين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري أنهما سجدا في الحج سجدتين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على ما ذكره الحافظ في التلخيص والزيلعي في نصب الراية عن هؤلاء الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر : أنهم سجدوا فيه سجدتين ( وبه يقول ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) قال بعض العلماء الحنفية في تعليقه على الموطأ للإمام محمد : والحق في هذا الباب هو ما ذهب إليه عمر -رضي الله عنه- nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر -رضي الله عنه- انتهى .
قلت : الأمر كما قال ( ورأى بعضهم فيها سجدة ) أي واحدة وهي السجدة الأولى ، قال الإمام محمد في الموطأ : وكان ابن عباس لا يرى في الحج إلا سجدة واحدة الأولى . انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد رواية أثر ابن عباس هذا : فبقول ابن عباس نأخذ ، انتهى .
قلت : روى ابن أبي شيبة عن علي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهم سجدوا فيه سجدتين ، كذا في المحلى ، وقد تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم روى عن ابن عباس أنه سجد فيه سجدتين ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأهل الكوفة ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .