باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى
583 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=662902أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق قالوا إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فائتم بهم قال صلاته جائزة وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا ائتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم
قوله : ( كان يصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المغرب ) وفي رواية مسلم من طريق منصور عن عمر : وعشاء الآخرة ( ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ) في رواية من الطريق المذكورة : فيصلي بهم تلك الصلاة ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري في الأدب فيصلي بهم الصلاة أي : المذكورة . وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- غير الصلاة التي كان يصليها بقومه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق شعبة عن عمرو : ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء ، قال الحافظ في الفتح : كذا في معظم الروايات ، ووقع في رواية لأبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي : صلى بأصحابه المغرب ، فإن حمل على التعدد أو على أن المراد بالمغرب العشاء ، وإلا فما في الصحيح أصح ، انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
قوله : ( والعمل على هذا عند أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) فيه دليل على أن المراد من قول الترمذي : " أصحابنا " أصحاب الحديث كالإمام أحمد والإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهما ، وقد مر ما يتعلق به في المقدمة ( قالوا : إذا أم الرجل القوم في المكتوبة ، وقد كان صلاها قبل ذلك ، أن صلاة من ائتم به جائزة . واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ ) قال الحافظ في الفتح : استدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل ، بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية [ ص: 154 ] النفل ، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب ، زاد : هي له تطوع ولهم فريضة ، وهو حديث صحيح .
وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه منه فانتفت تهمة تدليسه فقول nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : إنه لا يصح . مردود ، وتعليل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه ، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا ، فلا مانع في الحكم بصحتها .
وأما رد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه : أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل ، فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه ، ولا سيما إذا روي من وجهين والأمر هنا كذلك . فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخرجها متابعا nindex.php?page=showalam&ids=16705لعمرو بن دينار عنه .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هو ظن من جابر -مردود ؛ لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ، ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا تقريره . فجوابه : أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة . والواقع هنا كذلك ، فإن الذين كان يصلي بهم كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم . قال : ولا يحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك ، بل قال معهم بالجواز عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء وأنس وغيرهم ، انتهى .
قلت : في صحة هذه الرواية كلام ، قال الشوكاني في النيل : قد أعلها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بالانقطاع ؛ لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أدرك الذي شكا إليه ؛ لأن هذا الشاكي مات قبل أحد ، انتهى .
[ ص: 155 ] ثم في صحة ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في معنى قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=751292إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك " كلام أيضا . قال الحافظ في الفتح : وأما دعوى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن معناه " إما أن تصلي معي ولا تصل بقومك ، وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معي " ففيه نظر ؛ لأن لمخالفه أن يقول : بل التقدير : إما أن تصلي معي فقط إذا لم تخفف ، وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي ، وهو أولى من تقديره ؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف ؛ لأنه هو المسئول عنه المتنازع فيه ، انتهى .
قوله : ( وهو حديث صحيح ) .
قوله : ( وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فائتم به قال : صلاته جائزة ) لم أقف على من أخرجه ولم أر في جوازها حديثا مرفوعا . وأما القياس على قصة معاذ فقياس مع الفارق كما لا يخفى على المتأمل ، والله تعالى أعلم .
وفتوى nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء هذه فيما إذا يحسب الداخل أنها صلاة الظهر ، وأما إذا يعلم أنها صلاة العصر ومع علمه بذلك قد ائتم به بنية الظهر ، فالظاهر أن صلاته ليست بجائزة ، يدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=751293إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت .
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ ما لفظه : قلت : له في الصحيح " nindex.php?page=hadith&LINKID=751294فلا صلاة إلا المكتوبة " ، ومقتضى هذا أنه لو لم يصل الظهر وأقيمت صلاة العصر فلا يصلي إلا العصر ؛ لأنه قال : فلا صلاة إلا التي أقيمت ، رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ، انتهى كلام الهيثمي .