587 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=662906أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع الفضل بن موسى في روايته حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه قال وفي الباب عن أنس وعائشة
قوله : ( كان يلحظ في الصلاة ) بفتح الحاء المهملة وبالظاء ؛ أي ينظر بمؤخر عينيه ، واللحظ هو النظر بطرف العين الذي يلي الصدغ ( يمينا وشمالا ) أي تارة إلى جهة اليمين وتارة إلى جهة الشمال ( ولا يلوي عنقه ) أي لا يصرف ولا يميل عنقه ( خلف ظهره ) أي إلى جهته .
قال الطيبي : اللي : فتل الحبل ، يقال : لويته ألويه ليا ، ولوى رأسه وبرأسه أماله ولعل هذا الالتفات كان منه في التطوع فإنه أسهل لما في حديث أنس أي : الآتي ، وقال ابن الملك : قيل التفاته -عليه الصلاة والسلام- مرة أو مرارا قليلة لبيان أنه غير مبطل أو كان لشيء ضروري ، فإن كان أحد يلوي عنقه خلف ظهره أي يحول صدره عن القبلة فهو مبطل للصلاة كذا في المرقاة .
قوله : ( هذا حديث غريب ) قال ميرك : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأقره الذهبي ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب . وقال النووي : إسناده صحيح وروي مرسلا كذا في المرقاة . قلت : وقع في النسخ الموجودة عندنا : هذا حديث غريب ليس في واحد منها حسن غريب .
[ ص: 160 ] قوله : ( وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع الفضل بن موسى في روايته ) فإنه رواه عن عبد الله بن سعيد مرسلا كما ذكره الترمذي بقوله : حدثنا محمود بن غيلان إلخ .
قوله : ( وفي الباب عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) أخرج حديثهما الترمذي في هذا الباب . وحديث عائشة -رضي الله عنها- أخرجه الشيخان أيضا . وفي الباب أحاديث كثيرة ذكرها الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد . وقال الحافظ في الفتح : ورد في كراهية الالتفات صريحا على غير شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عدة أحاديث ، منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=751301لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا صرف وجهه عنه انصرف ، ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد : nindex.php?page=hadith&LINKID=751302فإذا صليتم فلا تلتفتوا ، وأخرج الأول أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قال والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله ، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن ، انتهى .