605 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم nindex.php?page=hadith&LINKID=662920أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري ( عن الأغر ) بفتح الغين المعجمة بعدها راء مشددة ( بن الصباح ) بالموحدة المشددة بعد الصاد ، التميمي المنقري ، مولاهم الكوفي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة وغيره ، وعنه الثوري وغيره ثقة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ( عن خليفة بن حصين ) بن قيس بن عاصم التميمي المنقري عن جده قيس بن عاصم nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، وعنه الأغر المنقري ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ( عن قيس بن عاصم ) بن سنان بن خالد المنقري ، صحابي مشهور بالحلم .
قوله : ( فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسدر ) فيه دليل على مشروعية الغسل لمن أسلم ، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه ، وذهب الأكثرون إلى الاستحباب .
قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وابن خزيمة [ ص: 183 ] وصححه ابن السكن كذا في النيل ، وسكت عنه أبو داود وذكر المنذري تحسين الترمذي وأقره .
قوله : ( والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الغسل عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أسلم الكافر أحب له أن يغتسل ، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يوجبان الاغتسال إذا أسلم قولا بظاهر الحديث ، وقالوا : لا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل ، ولو اغتسل لم يصح ذلك منه ؛ لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين ، وهو لا يجزيه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوها . وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم ، انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
قلت : واستدل من قال بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- كل من أسلم بالغسل ، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعضا دون بعض ، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب . وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبها لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم . واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على المجنب بحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=751326الإسلام يجب ما قبله .
قال المنذري : قال nindex.php?page=showalam&ids=16328عبد الرحمن بن أبي حاتم : كليب والد عثيم بصري روى عن أبيه ، مرسل هذا آخر كلامه ، وفيه أيضا رواية مجهول . انتهى كلام المنذري . والمراد بشعر الكفر الشعر الذي هو للكفار علامة لكفرها ، وهي مختلفة الهيئة في البلاد المختلفة . فكفرة الهند ومصر لهم في موضع من الرأس شعور طويلة لا يتعرضون لها بشيء من الجز أو الحلق أبدا . وإذا يريدون حلق الرأس يحلقون كله إلا ذلك المقدار .