قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد الرازي ) حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه ( أخبرنا الحكم بن بشير بن سلمان ) النهدي الكوفي صدوق له فرد حديث عندهما ( أخبرنا خلاد الصفار ) هو خلاد بن عيسى أو ابن مسلم العبدي أبو مسلم الكوفي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ( عن الحكم بن عبد الله النصري ) بالنون وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان كذا في الخلاصة ، وقال في التقريب : مقبول ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ) هو السبيعي ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة ) بتقديم الجيم على الحاء المهملة مصغرا اسمه nindex.php?page=showalam&ids=9473وهب بن عبد الله السوائي مشهور بكنيته ويقال له : nindex.php?page=showalam&ids=9473وهب الخير صحابي معروف وصحب عليا -رضي الله عنه- وكان من صغار الصحابة ، مات النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يبلغ الحلم ، وكان من كبار أصحاب علي وخواصه ، كذا في التقريب والخلاصة .
قوله : ( ستر ما بين أعين الجن ) بفتح السين مصدر ، وقيل بالكسر وهو الحجاب ( وعورات بني آدم ) بسكون الواو ( إذا دخل أحدهم الخلاء ) أي وقت دخول أحد بني آدم الخلاء ( أن يقول : بسم الله ) خبر لقوله " ستر ما بين أعين الجن " .
قال المناوي : وذلك لأن اسم الله تعالى كالطابع على بني آدم فلا يستطيع الجن فكه ، وقال : قال بعض أئمتنا الشافعية : ولا يزيد : " الرحمن الرحيم " ؛ لأن المحل ليس محل ذكر ، ووقوفا مع ظاهر هذا الخبر انتهى . وقال ابن حجر المكي : يسن أن يقدم على كل من التعوذين بسم الله انتهى . قال القاري بعد نقل كلام ابن حجر هذا ما لفظه : ولا بعد أن يؤخر عنهما على وفق تقدم الاستعاذة على البسملة في التلاوة ، ولو اكتفى بكل منهما لحصل أصل السنة والجمع أفضل ، انتهى .
قوله : ( هذا حديث غريب ) أخرجه أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قاله المناوي بإسناد [ ص: 185 ] صحيح .
قلت : إسناد الترمذي ليس بصحيح كما صرح به بقوله : ( وإسناده ليس بذاك ) أي : ليس بالقوي ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي ضعيف .
قوله : ( وقد روي عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء في هذا ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=874898ستر بين أعين الجن وبين عورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول : بسم الله . كذا في الجامع الصغير . قال المناوي في شرحه بإسناد حسن . قال القاري في المرقاة بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه : هذا الحديث يدل على أن " ما " زائدة في الحديث السابق يعني حديث علي المذكور في هذا الباب وأن الحكم عام ، ثم الظرف قيد واقعي غالبي للكشف المحتاج إلى الستر بالبسملة المتقدمة لا أنه احترازي فإنه ينبغي أن يبسمل إذا أراد كشف العورة عند خلع الثوب أو إرادة الغسل ، انتهى .