قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة ) بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي أبو عامر الكوفي صدوق ربما خالف ، روى عن الثوري وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة وغيرهم ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والذهلي nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد بن سري وغيرهم كذا في التقريب وتهذيب التهذيب ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ) بفتح التحتانية [ ص: 190 ] والميم ، بينهما مهملة ساكنة البصري ، نزيل مرو وقاضيها ، ثقة فصيح ، وكان يرسل ، من الثالثة ، كذا في التقريب . وقال صاحب مجمع البحار في كتابه المغني : بفتح الميم وضمها .
قوله : ( رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة ) أي الوضوء الشرعي . والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام ؛ لأن العزيمة أفضل من الرخصة ، وعلى أنه يجوز له أن يأكل أو يشرب أو ينام قبل الاغتسال ، وهذا كله مجمع عليه قاله النووي .