618 حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662931أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إلا أن تتطوع وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري
قوله : ( عن دراج ) بتثقيل الراء وآخره جيم ابن سمعان أبي السمح ، قيل اسمه عبد الرحمن ، ودراج لقبه ، وثقه ابن معين وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال أبو داود : حديثه مستقيم إلا عن أبي الهيثم ( عن ابن حجيرة ) بضم الحاء وفتح الجيم مصغرا اسمه عبد الرحمن ، ثقة وهو ابن حجيرة الأكبر .
قوله : ( إذا أديت ) أي : أعطيت ( زكاة مالك ) الذي وجبت عليك فيه زكاة ( فقد قضيت ) أي أديت ( ما عليك ) من الحق الواجب فيه ولا تطالب بإخراج شيء آخر منه . قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : قوله : ما عليك ؛ أي : من حقوق المال ، وهذا يقتضي أنه ليس عليه واجب مالي غير الزكاة ، وباقي الصدقات كلها تطوع وهو يشكل بصدقة الفطر والنفقات الواجبة ، إلا أن يقال : الكلام في حقوق المال وليس شيء من هذه الأشياء من حقوق المال ـ بمعنى أنه يوجبه المال ـ بل يوجبه أسباب أخر ، كالفطر والقرابة والزوجية وغير ذلك ، انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في الزكاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح . كذا في شرح الجامع الصغير للمناوي . وقال الحافظ في الفتح بعد نقل تحسين الترمذي : [ ص: 199 ] وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وهو على شرط nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وعن أم سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ابن القطان أيضا وأخرجه أبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : في سنده مقال ، وذكر شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي : أن سنده جيد ، قال الحافظ : وفي الباب عن جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=874912إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ، ورجح أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار ، انتهى .