620 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662933قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم قال أبو عيسى روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث عن علي قال وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحق يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا
( باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ) أي : الفضة ، يقال : ورق بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونها .
قوله : ( عن عاصم بن ضمرة ) السلولي الكوفي ، قال في التقريب : صدوق ، وقال في الخلاصة : وثقه ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وتكلم فيه غيرهما .
قوله : ( قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ) أي إذا لم يكونا للتجارة ، وفي الخيل السائمة اختلاف وسيجيء بيانه وتحقيق الحق فيه في باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة . قال الطيبي : قوله : " عفوت " مشعر بسبق ذنب عن إمساك المال عن الإنفاق أي : تركت وجاوزت عن أخذ زكاتهما ، مشيرا إلى أن الأصل في كل مال أن تؤخذ منه الزكاة ( فهاتوا صدقة الرقة ) أي زكاة الفضة ، والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف أي : الدراهم المضروبة أصله ورق وهو الفضة ، حذف منه الواو وعوض عنها التاء كما في عدة ودية ، قاله القاري في المرقاة ، وقال الحافظ في الفتح : الرقة الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة ( وليس لي في تسعين ومائة [ ص: 202 ] شيء ) إنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة ، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف ، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين ، ويدل عليه قوله : ( فإذا بلغت ) أي الرقة ( مائتين ففيها خمسة دراهم ) أي الواجب فيها خمسة دراهم بعد حولان الحول .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم ) أما حديث الصديق فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأحمد ، وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
قوله : ( يحتمل أن يكون ) أي هذا الحديث ( عنهما جميعا ) أي عن عاصم بن مرة والحارث كليهما فروى أبو إسحاق عنهما ، قال الحافظ في الفتح بعد ذكر حديث علي هذا : أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن ، انتهى .