62 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662427كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر قال أبو عيسى nindex.php?page=showalam&ids=11866وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد
قوله : ( عن عمرو بن دينار ) المكي أبي محمد الأثرم الجمحي مولاهم ، ثقة ثبت من الرابعة ( عن أبي الشعثاء ) اسمه جابر بن زيد الأزدي ثم الخزاعي البصري مشهور بكنيته ، ثقة فقيه ، من الثالثة كذا في التقريب ، وقال في الخلاصة : روى عن ابن عباس فأكثر ومعاوية وابن عمرو ، عنه nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وقتادة وخلق ، قال ابن عباس : هو من العلماء . انتهى .
[ ص: 164 ] قوله : ( وضوء الرجل ) بضم الواو لأن المراد الفعل .
قولها : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ) يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير ، وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال فكأنها أصل في الباب ، قاله الحافظ .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
قوله : ( وهو قول عامة الفقهاء إلخ ) قال النووي في شرح مسلم : وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب . انتهى ، وقال الحافظ في الفتح : نقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد ، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان ينهى عنه وكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن قوم ، وهذا الحديث حجة عليهم . انتهى . وتعقب العيني على الحافظ فقال : في نظره نظر لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع . انتهى كلام العيني ، قلت : قال النووي هو جائز بإجماع المسلمين كما عرفت فنظر الحافظ صحيح بلا مرية ونظر العيني مردود عليه .
قوله : ( وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأنس nindex.php?page=showalam&ids=94وأم هانئ وأم صبية nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أما حديث علي فأخرجه أحمد ، وأما حديث عائشة وأنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وأما حديث أم هانئ فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأما حديث أم صبية بصاد مهملة وموحدة مصغرا فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وأما حديث أم سلمة فأخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .