صفحة جزء
باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

62 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد
قوله : ( عن عمرو بن دينار ) المكي أبي محمد الأثرم الجمحي مولاهم ، ثقة ثبت من الرابعة ( عن أبي الشعثاء ) اسمه جابر بن زيد الأزدي ثم الخزاعي البصري مشهور بكنيته ، ثقة فقيه ، من الثالثة كذا في التقريب ، وقال في الخلاصة : روى عن ابن عباس فأكثر ومعاوية وابن عمرو ، عنه عمرو بن دينار وقتادة وخلق ، قال ابن عباس : هو من العلماء . انتهى .

[ ص: 164 ] قوله : ( وضوء الرجل ) بضم الواو لأن المراد الفعل .

قولها : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ) يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير ، وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال فكأنها أصل في الباب ، قاله الحافظ .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم .

قوله : ( وهو قول عامة الفقهاء إلخ ) قال النووي في شرح مسلم : وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب . انتهى ، وقال الحافظ في الفتح : نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد ، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم ، وهذا الحديث حجة عليهم . انتهى . وتعقب العيني على الحافظ فقال : في نظره نظر لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع . انتهى كلام العيني ، قلت : قال النووي هو جائز بإجماع المسلمين كما عرفت فنظر الحافظ صحيح بلا مرية ونظر العيني مردود عليه .

قوله : ( وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية وأم سلمة وابن عمر ) أما حديث علي فأخرجه أحمد ، وأما حديث عائشة وأنس فأخرجه البخاري وغيره ، وأما حديث أم هانئ فأخرجه النسائي ، وأما حديث أم صبية بصاد مهملة وموحدة مصغرا فأخرجه أبو داود والطحاوي ، وأما حديث أم سلمة فأخرجه ابن ماجه والطحاوي ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه مالك في الموطأ والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية