629 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16223صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662940قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء nindex.php?page=showalam&ids=16223وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى النيسابوري ) هو الحافظ الذهلي أحد الأعلام الكبار ، له [ ص: 217 ] رحلة واسعة ونقد ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ويدلسه ، وروى عنه الترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وهو الذي جمع حديث الزهري في مجلدين . قال الذهلي : أنفقت على العلم مائة وخمسين ألفا . قال الحافظ في التقريب : ثقة حافظ جليل ، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين وله ست وثمانون سنة ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة التنيسي ) بكسر مثناة فوق ، وقيل بفتحها وكسر نون مشددة تحت ، وسين مهملة ، قال في التقريب : صدوق له أوهام من كبار العاشرة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16223صدقة بن عبد الله ) السمين الدمشقي ، ضعيف من السابعة .
قوله : ( في كل عشرة أزق ) بفتح الهمزة وضم الزاي وتشديد القاف أفعل جمع قلة ( زق ) بكسر الزاي مفرد الأزق وهو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سيارة المتعي nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه عبد الرزاق عنه قال : كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر ، وفي إسناده عبد الله بن محرر قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه : عبد الله متروك ولا يصح في زكاة العسل شيء ، كذا في فتح الباري .
وأما حديث أبي سيارة فأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751338قلت : يا رسول الله ، إن لي نخلا ، قال : " فأد العشور " الحديث ، وهو منقطع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يقوم بهذا حجة . وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحل له ، وكان سأله أن يحمي له واديا فحماه له ، فلما ولي عمر كتب إلى عامله : إن أدى إليك عشور نحله فاحم له سلبه ، وإلا فلا .
[ ص: 218 ] قوله : ( في إسناده مقال ) لأنه قد تفرد به صدقة بن عبد الله ، وهو ضعيف كما تقدم .
قوله : ( ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه : لا يصح في زكاة العسل شيء .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : ليس في العسل شيء ) ، وقال ابن المنذر : ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة ، وهو قول الجمهور ، وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق : يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج . قال الحافظ في الفتح ـ بعد نقل قول ابن المنذر هذا ـ : وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي ، ثم ذكر الحافظ قول الترمذي هذا ، ثم قال : وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى ، انتهى كلام الحافظ .
وقال الشوكاني في النيل : وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل قال : واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها وحمي لهما بدل ما أخذ ، وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك ، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك ، وبقية الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها ، انتهى .