635 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662945خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16115أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث إبن أخي زينب وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة وفي إسناد هذا الحديث مقال واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
( باب ما جاء في زكاة الحلي ) بضم الحاء وكسرها فكسر اللام وتشديد التحتية جمع الحلي بفتح فسكون ، قال في القاموس : الحلي بالفتح ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة ج : حلي كدلي ، أو هو جمع والواحد حلية كظبية ، والحلية بالكسر الحلي ج : حلى وحلى انتهى .
وقال في النهاية : الحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة ، والجمع حلى بالضم والكسر ، وجمع الحلية حلى ، مثل : لحية ولحى وربما تضم ، وتطلق الحلية على الصفة أيضا ، انتهى .
قوله : ( فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751341يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ) قال أبو الطيب السندي في شرح [ ص: 224 ] الترمذي : مناسبته بالترجمة باعتبار أن الأمر فيه للوجوب ؛ لأن الأصل فيه ذلك ، أي : تصدقن وجوبا ، ولو كانت الصدقة من حليكن وهو الذي فهمه المصنف ، وأما القول بأنه أمر ندب بالصدقة النافلة ؛ لأنه خطاب للحاضرات ولم تكن كلهن ممن فرضت عليهن الزكاة . والظاهر أن معنى قوله : " ولو من حليكن " أي ولو تيسر من حليكن ، وهذا لا يدل على أنه يجب في الحلي ، إذ يجوز أن يكون واجبا على الإنسان في أمواله الأخر ويؤديه من الحلي ، فذكر المصنف الحديث في هذا الباب لا يخلو عن خفاء ، فعدول عن الأصل الذي هو الوجوب ، وتغيير للمعنى الذي هو الظاهر ؛ لأن معناه تصدقن من جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة عليكن ، ولو كانت الصدقة الواجبة من حليكن ، وإنما ذكر " لو " لدفع توهم من يتوهم أن الحلي من الحوائج الأصلية ولا تجب فيها الزكاة ويؤيد هذا المعنى قوله -صلى الله عليه وسلم- ( فإنكن أكثر أهل جهنم ) ، أي لترك الواجبات .
وأما كون الخطاب للحاضرات خصوصا فممنوع ، بل الخطاب لكل من يصلح للخطاب ، نعم فيه تلميح إلى حسن الصدقة في حق غير الغنيات فلا يرد أن كون الأمر للوجوب لا يستقيم ، ويؤيده ما في آخر هذا الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قالت زينب لعبد الله : قد أمرنا بالصدقة فأته فسله ، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم . . . . . الحديث ؛ لأن النوافل من الصدقات ، لا كلام في جوازها لو صرفت إلى الزوج ، انتهى كلام أبي الطيب .
قلت : في الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الحلي نظر ، فإنه ليس بنص صريح فيه لاحتمال أن يكون معنى قوله : ولو من حليكن ؛ أي ولو تيسر من حليكن كما قيل ، وهذا لا يدل على وجوب الزكاة في الحلي ؛ إذ يجوز أن يكون واجبا على الإنسان في أمواله الأخر ويؤديه من الحلي ، وقد ذكر أبو الطيب هذا الاحتمال ولم يجب عن هذا جوابا شافيا فتفكر .
قوله : ( وأبو معاوية وهم في حديثه فقال : عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب ، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب ) كما قال شعبة ، فوهم أبي معاوية في [ ص: 225 ] حديثه ، أنه جعل عمرو بن الحارث وابن أخي زينب رجلين الأول يروي عن الثاني وليس الأمر كذلك ، بل ابن أخي زينب صفة nindex.php?page=showalam&ids=16700لعمرو بن الحارث ، والحاصل أن زيادة لفظ " عن " بين عمرو بن الحارث وابن أخي زينب وهم والصحيح حذفه كما في رواية شعبة .
قال الحافظ في الفتح : وقد حكى ابن القطان الخلاف فيه على أبي معاوية وشعبة ، وخالف الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب لانفراد أبي معاوية بذلك .
قال ابن القطان : لا يضره الانفراد ؛ لأنه حافظ ، وقد وافقه nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث في رواية عنه ، وقد زاد في الإسناد رجلا ، لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صحة الإسناد ؛ لأن ابن أخي زينب حينئذ لا يعرف حاله ، وقد حكى الترمذي في العلل المفردات أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم ، وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب انتهى ما في الفتح .
قوله : ( وقد روي عن عمرو بن شعيب إلخ ) أخرجه الترمذي في هذا الباب وبين ما فيه من المقال .
قوله : ( فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة ) يعني أن اختلاف أهل العلم إنما هو في حلي الذهب والفضة ، وأما في حلي غير الذهب والفضة كاللؤلؤ فليس فيه اختلاف إذا لم يكن للتجارة .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا زكاة في حجر ، وضعف بعمر الكلاعي ، وقال : إنه مجهول ، لا أعلم حدث عنه غير بقية ، وأحاديثه منكرة وغير محفوظة انتهى ، وأخرجه أيضا عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب به . وضعف العرزمي عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14923والفلاس ووافقهم عليه في ذلك ، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة قال : ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة ، فإن كان للتجارة ففيه الزكاة ، كذا في نصب الراية ( وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ) [ ص: 226 ] وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهم- ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران والضحاك وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وذر الهمداني nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة والحسن ابن حي ، وقال ابن المنذر وابن حزم : الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة ، كذا في عمدة القاري شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للعلامة العيني .
وفي نصب الراية : أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16439وعبد الله بن شداد أنهم قالوا : في الحلي الزكاة . زاد ابن الشداد : حتى في الخاتم . وأخرج عن عطاء أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي قالوا : nindex.php?page=hadith&LINKID=874932السنة أن في الحلي الذهب والفضة الزكاة ، انتهى .
وفيه أيضا روى ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن مساور الوراق عن شعيب بن يسار قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يزكين حليهن . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه : هو مرسل انتهى . وقال الحافظ في الدراية : أخرج ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف أن عمر كتب إلخ ، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود قال : في الحلي الزكاة ، ومن طريق عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه ، ذكره الحافظ الزيلعي وابن حجر في تخريجهما وسكتا عنه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي نسائه كل سنة ، ورواه ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن جرير بن حازم عن ابن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن ، انتهى .
قال في سبل السلام : وفي المسألة أربعة أقوال :
الأول : وجوب الزكاة ، وهو مذهب الهدوية وجماعة من السلف وأحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عملا بهذه الأحاديث .
والثاني : لا تجب الزكاة في الحلية ، وهو مذهب مالك وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية ، ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار .
والثالث : أن زكاة الحلية عاريتها ، كما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء بنت أبي بكر .
الرابع : أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أنس ، وأظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقوته ، انتهى .
قلت : القول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الظاهر الراجح عندي يدل عليه أحاديث ، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي روى أبو داود في سننه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين بن ذكوان المعلم عنه وهو حديث صحيح كما ستعرف .
وقال العيني في عمدة القاري : فإن قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : nindex.php?page=showalam&ids=16627وعلي بن عاصم رماه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون بالكذب ، وعبد الله بن خثيم قال ابن معين : أحاديثه ليست بالقوية ، nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر بن حوشب قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : لا يحتج بحديثه . قلت : ذكر في الكمال : وسئل أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم فقال : هو والله عندي ثقة ، وأنا أحدث عنه ، وعبد الله بن خثيم قال : ابن معين هو ثقة حجة ، nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر بن حوشب قال أحمد : ما أحسن حديثه ووثقه ، وعن يحيى : هو ثقة ، وقال أبو زرعة : هو لا بأس به . فظهر من هذا كله سقوط كلام nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وصحة الحديث ، انتهى كلام العيني .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم متكلم فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس بالقوي عندهم يتكلمون فيه انتهى ، كذا في الميزان . nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في التقريب ، ففي صحة حديث أسماء بنت يزيد نظر ، لكن لا شك في أنه يصلح للاستشهاد .
ومنها : حديث فاطمة بنت قيس قالت : أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بطبق فيه سبعون مثقالا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله ، خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف ، ونصر بن مزاحم وهو أضعف منه ، وتابعه عباد بن كثير أخرجه أبو نعيم في ترجمة شيبان بن زكريا من تاريخه ، كذا في الدراية .
قوله : ( وقال بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك : ليس في الحلي زكاة ) قال الحافظ في الدراية : قال الأثرم : قال أحمد : خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة : ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأنس وجابر وأسماء ، انتهى .
فأما ابن عمر فهو عند مالك عن نافع عنه ، وأما عائشة فعنده أيضا وهما صحيحان ، وأما أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق علي بن سليمان : سألت أنسا عن الحلي فقال : ليس فيه زكاة ، وأما جابر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن سفيان عن عمرو بن شعيب : سمعت رجلا سأل جابرا عن الحلي أفيه زكاة؟ قال : لا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : فأما ما يروى عن جابر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=751345ليس في الحلي زكاة فباطل لا أصل له ، وإنما يروى عن جابر من قوله ، وأما أسماء فروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكي نحوا من خمسين ألفا ، انتهى ما في الدراية .
( وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين ) كالقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي فقالا : لا تجب الزكاة في الحلي ( وبه يقول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) قال العيني : كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يأخذ بهذا في العراق وتوقف بمصر ، وقال : هذا مما أستخير الله فيه . وقال الليث : ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه ، وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة . وقال أنس : يزكى عاما واحدا لا غير ، انتهى كلام العيني .
واحتج لمن قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي بحديث جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751345 " ليس في الحلي زكاة " ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في التحقيق بسنده عن عافية بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه .
وأجيب عنه بأنه حديث باطل لا أصل له . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : وما يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=751345 " ليس في الحلي زكاة " ، فباطل لا أصل له ، إنما يروى عن جابر من قوله . وعافية بن أيوب مجهول ، فمن احتج به مرفوعا كان مغرورا بدينه داخلا فيما يعيب المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين ، انتهى .
وقال الشيخ في الإمام : رأيت بخطة شيخنا المنذري -رحمه الله- : وعافية بن أيوب لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه ، قال [ ص: 229 ] الشيخ : ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله ، انتهى .
واحتج لهم أيضا بآثار ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأنس وجابر . وللقائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي أعذار عديدة كلها باردة ، فمنها أن أحاديث الزكاة في الحلي محمولة على أنها كانت في ابتداء الإسلام حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت الزكاة ، وهذا العذر باطل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كيف يصح هذا القول من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- وحديث فاطمة بنت قيس وحديث أسماء وفيها التصريح بلبسه مع الأمر بالزكاة ، انتهى .
ومنها أن الزكاة المذكورة في هذه الأحاديث إنما كانت للزيادة على قدر الحاجة ، وهذا ادعاء محض لا دليل عليه ، بل في بعض الروايات ما يرده ، قال الحافظ الزيلعي : وبسند الترمذي رواه أحمد وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه في مسانيدهم ، وألفاظهم قال لهما : فأديا زكاة هذا الذي في أيديكما ، وهذا اللفظ يرفع تأويل من يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للزيادة فيه على قدر الحاجة ، انتهى .
ومنها أن المراد بالزكاة في هذه الأحاديث التطوع إلى الفريضة ، أو المراد بالزكاة الإعارة ، قال القاري في المرقاة : وهما في غاية البعد إذ لا وعيد في ترك التطوع والإعارة مع أنه لا يصح إطلاق الزكاة على العارية لا حقيقة ولا مجازا ، انتهى .