638 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=hadith&LINKID=662947أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال ليس فيها شيء قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة قال أبو عيسى والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك
( باب ما جاء في زكاة الخضراوات ) بفتح الخاء المعجمة جمع خضراء والمراد بها : الرياحين والورود والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان وأشباه ذلك .
قوله : ( عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد ) القرشي مولى آل طلحة ، كوفي ثقة من [ ص: 231 ] السادسة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ) بن عبيد الله التيمي المدني ، ثقة فاضل من كبار الثالثة ( وهي البقول ) هذا تفسير من بعض الرواة ( فقال : ليس فيهما شيء ) لأنها لا تقتات ، والزكاة لا تختص بالقوت ، وحكمته أن القوت ما يقوم به من بدن الإنسان ؛ لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونها ، فوجب فيها حق لأرباب الضرورات قاله القاري . والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضراوات ، وإلى ذلك ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقالا : إنما تجب فيما يكال ويدخر للاقتيات .
وعن أحمد أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات ، وبه قال أبو يوسف ومحمد . وأوجبها في الخضراوات الهادي والقاسم إلا الحشيش والحطب لحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=751347الناس شركاء في ثلاث " ووافقهما أبو حنيفة إلا أنه استثنى السعف والتبن .
وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضا فينتهي لتخصيص هذه العمومات ، ويقوي ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=874940لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواته ثقات وهو متصل ، وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن عمر قال : إنما سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في هذه الأربعة فذكرها ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن عمر ، قال أبو زرعة : موسى عن عمر مرسل ، وما أخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751348إنما سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، زاد ابن ماجه : والذرة ، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك .
فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر والعوامل [ ص: 232 ] وغيرها ، فيكون الحق ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب ، لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض . وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكا ، ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن انتهى كلام الشوكاني .
قلت : في إسناد حديث أبي موسى ومعاذ طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه قاله الحافظ ابن حجر في الدراية ص 164 : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك مرفوعا باللفظ المذكور ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة ، قال الشيخ في الإمام : وهذا غير صريح في الرفع كذا في نصب الراية . وأما ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق مجاهد ففي سنده خصيف ، قال الحافظ في التقريب : الخصيف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة . وأما ما أخرج من طريق الحسن ففي سنده nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد وهو متكلم فيه على ما قال الزيلعي في نصب الراية .
قوله : ( وليس يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء ) وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ومحمد بن جحش وأنس وطلحة ، لكنها كلها ضعيفة وقد ذكرها مع بيان ضعفها الحافظ الزيلعي في نصب الراية وقال بعد ذكرها : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا ومعها قول بعض الصحابة ، ثم أخرج عن الليث عن مجاهد عن عمر قال : ليس في الخضراوات صدقة . قال الشيخ في الإمام : ليث بن أبي سليم قد علل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي به روايات كثيرة ، ومجاهد عن عمر منقطع ، وأخرج عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي -رضي الله تعالى عنه- قال : ليس في الخضراوات والبقول صدقة ، قال الشيخ : nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع متكلم فيه ، انتهى .
قوله : ( وإنما يروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ( والحسن هو ابن عمارة إلخ ) قال الحافظ في التقريب : الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك من السابعة .