639 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230أبو موسى الأنصاري حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662948قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكأن هذا أصح وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء
قوله : ( مديني ) خبر مبتدأ محذوف أي هو مديني ( أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ) بضم المعجمة وبموحدتين صدوق يهم من الخامسة ( nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد ) بضم أوله ثم مهملة ساكنة ، ثقة جليل من الثانية .
قوله : ( فيما سقت السماء ) أي : المطر من باب ذكر المحل وإرادة الحال ، وليس المراد خصوص المطر بل السيل والأنهار كذلك ( والعيون ) أي الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لحمل ( العشر ) مبتدأ ، وخبره : فيما سقت السماء ، أي : العشر واجب فيما سقت السماء ( وفيما سقي بالنضح ) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية وهي رواية مسلم ، والمراد بها الإبل التي يستقى عليها . ذكر الإبل كالمثال ، وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم ، كذا في الفتح ، والنضح في الأصل مصدر بمعنى السقي ، قال الجزري في النهاية : النواضح هي الإبل التي يستقى عليها والواحد الناضح ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وجابر ) أما حديث أنس فأخرجه ابن النجار عن أبان عن أنس ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأصحاب السنن ، وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود .
قلت : قد تقدم الكلام في هذا في الباب السابق . وقال الحافظ في الفتح : دل الحديث على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح . فإن وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك ، وهو قول أهل العلم ، قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا ، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر ، نص عليه أحمد . وهو قول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والثاني يؤخذ بالقسط ، ويحتمل أن يقال : إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه . وعن ابن القاسم صاحب مالك : العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل ، انتهى .