641 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=662950أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وبه يقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقالت طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واه ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه منهم أحمد وإسحق وغيرهما
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ) هو الإمام البخاري ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ) بن يزيد بن زاذان التميمي أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف بالصغير روى عن هشام بن يوسف الصنعاني nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم وغيرهما ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأبو داود ، وروى الباقون عنه بواسطة ، ثقة حافظ ، كذا في تهذيب التهذيب والتقريب .
قوله : ( ألا ) للتنبيه ( من ولي ) بفتح الواو وكسر اللام ، قال القاري في المرقاة : وفي نسخة أي من المشكاة بضم الواو وتشديد اللام المكسورة أي صار ولي يتيم ( وله مال ) صفة ليتيم أي من صار وليا ليتيم ذي مال ( فليتجر ) بتشديد الفوقية أي بالبيع والشراء ( فيه ) أي في مال اليتيم [ ص: 238 ] ( ولا يتركه ) بالنهي وقيل بالنفي ( حتى تأكله الصدقة ) أي تنقصه وتفنيه ؛ لأن الأكل سبب الفناء . قال ابن الملك : أي يأخذ الزكاة منها فينقص شيئا فشيئا ، وهذا يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وعند أبي حنيفة لا زكاة فيه ، انتهى .
قوله : ( وفي إسناده مقال إلخ ) قال الحافظ في بلوغ المرام : وله شاهد مرسل عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، انتهى . وقال في التلخيص : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني أيضا عن عمرو بن شعيب لكن راويه عنه مندل بن علي وهو ضعيف ، ومن حديث العرزمي عن عمرو ، والعرزمي ضعيف متروك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من طريق عبد الله بن علي وهو الإفريقي وهو ضعيف ، قال الحافظ : وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن يوسف بن ماهك مرسلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة " ، ولكن أكده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة . وفي الباب عن أنس مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=751352اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة " ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعد ، انتهى .
قوله : ( وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن عمر ، ورواه ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر لم يذكر ابن المسيب وهو أصح وإياه عنى الترمذي ، انتهى . كذا في التلخيص .
قوله : ( منهم عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) روى مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : " اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : إسناده صحيح قاله الحافظ في التلخيص ، وقال فيه وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا قال : وروى الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ذلك من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه انتهى ، وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة .
[ ص: 239 ] قوله : ( وبه يقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) واستدلوا بأحاديث الباب وهي وإن كانت ضعيفة ، لكنها يؤيدها آثار صحيحة عن الصحابة -رضي الله عنهم- وبعموم الأحاديث الواردة في إيجاب الزكاة .
قال ابن الهمام في فتح القدير : وأما ما روي عن عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة -رضي الله عنهم- من القول بالوجوب في مال الصبي والمجنون لا يستلزم كونه عن سماع ؛ إذ يمكن الرأي فيه ، فيجوز كونه بناء عليه ، فحاصله قول صحابي عن اجتهاد عارضه رأي صحابي آخر . قال محمد بن الحسن في كتاب الآثار : أنبأنا أبو حنيفة حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليث كان أحد العلماء العباد ، وقيل : اختلط في آخر عمره ، ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه حال اختلاطه ويرويه ، وهو الذي شدد أمر الرواية ما لم يشدده غيره ، وروي مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس تفرد به ابن لهيعة ، انتهى .
قلت : لم يثبت عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- بسند صحيح عدم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي . وأما أثر ابن مسعود فهو ضعيف من وجهين : الأول أنه منقطع ، والثاني أن في إسناده ليث بن أبي سليم ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه ، وقال الزيلعي في نصب الراية : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا أثر ضعيف ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لم يلق ابن مسعود فهو منقطع ، nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث ، انتهى .
وأجاب ابن الهمام عن الوجه الأول ولم يجب عن الوجه الثاني ، وفيما أجاب عن الوجه الأول كلام فتفكر . وأما أثر ابن عباس فقد تفرد به ابن لهيعة كما صرح به ابن الهمام وهو ضعيف عند أهل الحديث ، قاله الترمذي في باب الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول . وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ : يروى حديثه في المتابعات ولا يحتج به ، انتهى .
[ ص: 240 ] أما حديث عائشة وعلي المذكور ، ففي الاستدلال به على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي نظر ، كيف وقد رواه عائشة وعلي -رضي الله تعالى عنهما- وهما قائلان بوجوب الزكاة في مال الصبي . وقال الزيلعي في نصب الراية : قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : والجواب أن المراد قلم الإثم أو قلم الأذى ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي ابن العربي في عارضة الأحوذي : وزعم أبو حنيفة أن الزكاة أوجبت شكر نعمة المال ، كما أن الصلاة أوجبت شكر نعمة البدن ولم يتعين بعد على الصبي شكر ، قلنا : محل الصلاة يضعف عن شكر النعمة فيه ، ومحل الزكاة وهو المال كامل لشكر النعمة ، فإن قيل : لا يصح منه القربة ، قلنا : يؤدى عنه كما يؤدى عن المغمى عليه وعن الممتنع جبرا ، وكما يؤدى عنه العشر والفطرة وهو دين يقضى عنه لمستحقه وإن لم يعمل به ؛ لأن الناظر له حكم به ، انتهى .
قوله : ( وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو ) وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لم يصح سماع شعيب من جده عبد الله فقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هو خطأ . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري ـ وهو من الأئمة العدول ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه في مسألة فقال : يا شعيب ، امض معه إلى ابن عباس ، فقد صح بهذا سماع شعيب من جده عبد الله ، وقد أثبت سماعه منه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره ، كذا في نصب الراية ص 783 تخريج الهداية .
قلت : وقد أسند ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في السنن قال : حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وغيره قالوا : حدثنا محمد بن عبيد : حدثنا عبيد الله بن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا من هذا الوجه ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب وقال فيه : وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن ، وصح سماعه كما تقدم ، وكما روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب قال : قال : سمعت عبد الله بن عمرو ، فذكر حديثا أخرجه أبو داود من هذا الوجه ، انتهى .
قلت : وقد سمع عمرو من أبيه شعيب ، ففي تهذيب التهذيب قال محمد بن علي الجوزجاني قلت لأحمد : عمرو سمع من أبيه شيئا؟ قال : يقول : حدثني أبي ، انتهى .
( وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ) هو القطان ( في حديث عمرو بن شعيب وقال : هو عندنا واه ) أي : ضعيف ، وكذلك تكلم فيه غير واحد من أئمة الحديث ، ولكن أكثرهم على أنه صحيح قابل للاحتجاج ، كما صرح به الترمذي ( ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن [ ص: 241 ] عمرو ) يعني تضعيف من ضعفه ليس إلا من جهة أنه يحدث من صحيفة جده . قال الحافظ في تهذيب التهذيب : قال الساجي : قال ابن معين : هو ثقة في نفسه ، وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه وليس بمتصل ، وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل ، وجد شعيب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالا ، وهي صحاح عن عبد الله بن عمرو غير أنه لم يسمعها . قال الحافظ : فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح ـ غير أنه لم يسمعها وصح سماعه لبعضها ـ فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة ، وهو أحد وجوه التحمل ، والله تعالى أعلم ، انتهى .
قوله : ( وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه ، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما ) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ص 51 ج 2 : ترجمة عمرو قوية على المختار ، لكن حيث لا تعارض ، انتهى .
وفي شرح ألفية العراقي للمصنف : وقد اختلف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأصح الأقوال أنها حجة مطلقا إذا صح السند إليه . قال ابن الصلاح : وهو قول أكثر أهل الحديث حملا للجد عند الإطلاق على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب ؛ لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبا خيثمة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد منهم وثبتوه ، فمن الناس بعدهم؟ وقول nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هي منقطعة لأن شعيبا لم يلق عبد الله مردود ، فقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ وأحمد ، وكما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في السنن بإسناد صحيح ، انتهى .