642 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662951عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس قال وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن عوف المزني وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( العجماء ) أي البهيمة ، وهي في الأصل تأنيث الأعجم وهو الذي لا يقدر على الكلام ، سمي بذلك لأنه لا يتكلم ( جرحها ) بضم الجيم وفتحها والمفهوم من النهاية نقلا عن الأزهري أنه بالفتح لا غير ؛ لأنه مصدر وبالضم الجراحة ( جبار ) بضم الجيم أي هدر ، أي إذا أتلفت البهيمة شيئا ولم يكن معها قائد ولا سائق وكان نهارا فلا ضمان ، وإن كان معها أحد فهو ضامن ؛ لأن الإتلاف حصل بتقصيره ، وكذا إذا كان ليلا لأن المالك قصر في ربطها إذ العادة أن تربط الدواب ليلا وتسرح نهارا ، كذا ذكره الطيبي وابن الملك ( والمعدن ) بفتح الميم وكسر الدال مكان يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد المعدنية من الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك من عدن بالمكان إذا أقام به ( والبئر ) بهمز ويبدل ( جبار ) أي إذا استأجر حافرا لحفر البئر أو استخراج المعدن فانهار عليه لا ضمان ، وكذا إذا وقع فيه إنسان فهلك إن لم يكن الحفر عدوانا وإن كان ففيه خلاف ( وفي الركاز ) بكسر الراء ( الخمس ) اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا -رحمه الله- nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -رحمه الله- والجمهور حملوا الركاز على كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وقالوا : لا خمس في المعدن بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب ، وهو المأثور عن عمر بن عبد العزيز وصله أبو عبيد في كتاب الأموال وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه .
وأما الحنفية فقالوا : الركاز يعم المعدن والكنز ففي كل ذلك الخمس ، وما ذهب إليه الجمهور من التفرقة بين الركاز والمعدن هو الظاهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751695المعدن جبار وفي الركاز الخمس . عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما في الحكم ، فعلم منه أن المعدن ليس بركاز عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بل هما شيئان متغايران ، ولو كان المعدن ركازا عنده لقال : المعدن جبار وفيه الخمس ، ولما لم يقل ذلك ظهر أنه غيره لأن العطف يدل على المغايرة . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : والحجة للجمهور للتفرقة من النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المعدن والركاز بواو العطف فصح أنه غيره ، انتهى .
[ ص: 243 ] ولأن الركاز في لغة أهل الحجاز هو ما ذهب إليه الجمهور ، ولا شك في أن النبي الحجازي -صلى الله عليه وسلم- تكلم بلغة أهل الحجاز وأراد به ما يريدون منه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : الركاز عند أهل الحجاز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة ؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه وأركز الرجل إذا وجد الركاز ، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه ، انتهى .
وحديث عبد الله بن الصامت رواه ابن ماجه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751697قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إن المعدن جبار وجرحها جبار ، وهذا منقطع ؛ لأن إسحاق لم يدرك عبادة ، وحديث عمرو بن عوف المزني رواه ابن ماجه أيضا ، وحديث جابر رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من رواية مجالد عن الشعبي عن جابر قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " السائبة " ، الحديث وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=751698في الركاز الخمس " ، كذا في عمدة القاري وتخريج أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وغيره مذكور فيه أيضا من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه .