63 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662428نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا
[ ص: 165 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ) هو ابن طرخان أبو المعتمر البصري نزل في التيم فنسب إليهم ، ثقة عابد من الرابعة .
( عن أبي حاجب ) اسمه سودة بن عاصم العنزي البصري ، صدوق يقال إن مسلما أخرج له ، من الثالثة .
( عن رجل من بني غفار ) هو الحكم بن عمرو قاله الحافظ .
قوله : ( عن فضل طهور المرأة ) أي عما فضل من الماء بعدما توضأت المرأة منه .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس ) بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة ، صحابي سكن البصرة ، وحديثه أخرجه ابن ماجه بلفظ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=750135أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا . قال ابن ماجه بعد إخراجه ما لفظه : الصحيح هو الأول والثاني وهم . انتهى . قلت : أراد بالأول حديث الحكم بن عمرو الآتي فإنه أخرجه قبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس وأراد بالثاني حديث nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس ، وفي الباب ما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري ، قال : لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=750136نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ويغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا . قال في الفتح : رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية . انتهى ، وقال في البلوغ : إسناده صحيح ، قال أحمد قيده بما إذا خلت به; لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا ، ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة قال : لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به ، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ، والله أعلم . انتهى . اعلم أن لأحمد في هذه المسألة قولين أحدهما هذا الذي ذكره الترمذي وهو المشهور ، والثاني كقول الجمهور قال ابن قدامة في المغني : اختلفت الرواية عن أحمد والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك إذا خلت به ، والثانية يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختارها ابن عقيل وهو قول أكثر أهل العلم .
[ ص: 166 ] قوله : ( وكره بعض أهل العلم الوضوء بفضل المرأة وهو قول أحمد وإسحاق إلخ ) قال الحافظ في الفتح : صح عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس الصحابي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة وبه .