646 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662955قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها قال وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في nindex.php?page=showalam&ids=44سعد بن سنان وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=44سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويقول nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع
( باب في المعتدي في الصدقة ) قوله : ( المعتدي في الصدقة كمانعها ) الاعتداء مجاوزة الحد ، فيحتمل أن يكون المراد به [ ص: 248 ] المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيها ولا على وجهها أو العامل .
قال التوربشتي : إن العامل المعتدي في أخذ الصدقة عن المقدار الواجب هو في الوزر كالذي يمنع عن أداء ما وجب عليه ، كذا في اللمعات . وقال في شرح السنة : معنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع فلا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي ، انتهى .
وقيل : المعتدي في الصدقة هو الذي يجاوز الحد في الصدقة بحيث لا يبقي لعياله شيئا ، وقيل . هو الذي يعطي ويمن ويؤذي ، فالإعطاء مع المن والأذى كالمنع عن أداء ما وجب عليه ، قال تعالى : قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى .
قلت : الظاهر أن المراد بالمعتدي في الصدقة العامل المعتدي في أخذ الصدقة ، ويؤيده حديث بشير بن الخصاصية قال : قلنا : إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال : لا . رواه أبو داود . فمعنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع ؛ لأن العامل إذا اعتدى في الصدقة بأن أخذ خيار المال أو الزيادة على المقدار الواجب ربما يمنعها المالك في السنة الأخرى ، فيكون في الإثم كالمانع ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) ، لينظر من أخرج حديثهم ( حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه ، كلهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44سعد بن سنان عن أنس كذا في الترغيب .
قوله : ( وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في nindex.php?page=showalam&ids=44سعد بن سنان ) قال الذهبي في الميزان في ترجمته : قال أحمد : لم أكتب أحاديثه لأنهم اضطربوا فيه وفي حديثه . وقال الجوزجاني : أحاديثه واهية . وقال س : منكر الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف . ونقل ابن القطان أن أحمد يوثقه ، انتهى .
وقال الحافظ في التقريب : nindex.php?page=showalam&ids=44سعد بن سنان ، ويقال سنان بن سعد الكندي المصري ، وصوب الثاني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن يونس ، صدوق له أفراد من الخامسة .
قوله : ( وهكذا يقول الليث بن سعد إلخ ) حاصله أن الرواة مختلفون في اسم nindex.php?page=showalam&ids=44سعد بن سنان ، فقال الليث : nindex.php?page=showalam&ids=44سعد بن سنان ، وقال عمرو بن الحارث وابن لهيعة : سنان بن سعد . ونقل الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الصحيح سنان بن سعد ( ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة [ ص: 249 ] عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك ) لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ ( سمعت محمدا يقول : والصحيح سنان بن سعد ) قد بسط الكلام في هذا المقام الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=44سعد بن سنان فعليك أن تراجعه فإنه نافع .
قوله : ( وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها ، يقول : على المعتدي من الإثم إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : المعتدي في الصدقة كمانعها هو أن يعطي الزكاة غير مستحقها ، وقيل : أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال ربما منعه في السنة الأخرى فيكون سببا في ذلك فهما في الإثم سواء ، انتهى .