باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء
649 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662957قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة حديث حسن
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة ) بتقديم الجيم على الحاء كجهينة .
قوله : ( فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا ) قال في حاشية النسخة الأحمدية : أي فقراء ذلك القوم والبلد وهذا مستحب ، اللهم إذا كان غيرهم أحوج منهم وأحق فيحمل الصدقة من بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم أخر ، انتهى بلفظه .
قلت : قد اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ فأجاز النقل الليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما ، ونقله ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واختاره ، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل ، فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح ، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها ، كذا في فتح الباري . وفيه : ولا يبعد أنه اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لأن قوله حيث كانوا [ ص: 251 ] يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه ممن هو متصف بصفة الاستحقاق ، انتهى .
وقال ابن المنير : اختار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله : فترد في فقرائهم لأن الضمير يعود على المسلمين ، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث انتهى . قال : والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم ، لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال : وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة ، فلا يختص بها الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة انتهى ما في الفتح .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) أخرجه الشيخان ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة حديث حسن غريب ) قال في النيل : رجال هذا الحديث ثقات إلا أشعث بن سوار ففيه مقال ، وقد أخرج له [ ص: 252 ] مسلم متابعة ، انتهى .