قوله : ( أصيب رجل ) أي أصابه آفة ، قيل : هو معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- ( في ثمار ) متعلق بأصيب ( ابتاعها ) أي اشتراها ، والمعنى لحقه خسران بسبب إصابة آفة في ثمار اشتراها ولم ينقد ثمنها ( فكثر دينه ) أي فطالبه البائع بثمن تلك الثمار ، وكذا طالبه بقية غرمائه وليس له مال يؤديه ( فلم يبلغ ذلك ) أي ما تصدقوا عليه ( لغرمائه ) جمع غريم وهو بمعنى المديون والدائن ، والمراد هاهنا هو الأخير ( وليس لكم إلا ذلك ) أي ما وجدتم ، والمعنى ليس لكم إلا أخذ ما وجدتم ، والإمهال بمطالبة الباقي إلى الميسرة . وقال المظهر : أي ليس لكم زجره وحبسه لأنه ظهر إفلاسه ، وإذا ثبت إفلاس الرجل لا يجوز حبسه في الدين بل يخلى ويمهل إلى أن يحصل له مال فيأخذه الغرماء ، وليس معناه أنه ليس لكم إلا ما وجدتم وبطل ما بقي من ديونكم ، لقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة كذا في المرقاة .
قلت : ما نفاه المظهر قد قال به جماعة ، وهم الذين ذهبوا إلى وجوب وضع الجائحة ، قال النووي في شرح مسلم : اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية ، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أصح قوليه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وآخرون : هي من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وطائفة : هي من ضمان البائع ويجب وضع الجائحة . وقال مالك : إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها وإن كانت الثلث فأكثر ، وجب وضعها وكانت من ضمان البائع ، ثم ذكر النووي دلائل هؤلاء الأئمة من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه .