قوله : ( حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه ) بفتح الميم وتشديد الدال ، قال الحافظ في التقريب : محمد بن أحمد بن الحسين بن مدويه ـ بميم وتثقيل الدال المهملة ـ القرشي أبو عبد الرحمن الترمذي صدوق من الحادية عشرة .
قوله : ( إن في المال لحقا سوى الزكاة ) كفكاك أسير وإطعام مضطر وإنقاذ محترم ، فهذه حقوق واجبة غيرها ، لكن وجوبها عارض فلا تدافع بينه وبين خبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=751371ليس في المال حق سوى الزكاة . قاله المناوي في شرح الجامع الصغير . وقال القاري في المرقاة : وذلك مثل أن لا يحرم السائل والمستقرض ، وأن لا يمنع متاع بيته من المستعير كالقدر والقصعة وغيرهما ، ولا يمنع أحدا الماء والملح والنار . كذا ذكره الطيبي وغيره ، انتهى .