( في جفنة ) بفتح الجيم وسكون الفاء أي قصعة كبيرة وجمعه جفان .
( إني كنت جنبا ) بضم الجيم والنون ، والجنابة معروفة يقال منها أجنب بالألف وجنب على وزن قرب فهو جنب ويطلق على الذكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع ( إن الماء لا يجنب ) بضم الياء وكسر النون ويجوز فتح الياء وضم النون . قال الزعفراني أي لا يصير جنبا كذا في المرقاة ، وحديث ابن عباس هذا يدل على جواز التطهر بفضل المرأة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري الذي تقدم في الباب المتقدم يدل على النهي عن ذلك ، وقد جمع بينهما بأن النهي محمول على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جمع nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وبأن النهي محمول على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز ، قيل : إن قول بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : إني كنت جنبا عند إرادته صلى الله عليه وسلم التوضأ بفضلها يدل على أن النهي كان متقدما فحديث الجواز ناسخ لحديث النهي والله تعالى أعلم .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال الحافظ في البلوغ : وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، وقال في الفتح : وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . انتهى .
قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) قال النووي في شرح مسلم : وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل ، قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وداود [ ص: 168 ] إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها ، وروي عن أحمد كمذهبنا ، وروي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا ، والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ، ولا تأثير للخلوة . انتهى .
قلت : هذا الاختلاف في تطهير الرجل بفضل المرأة وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فقال النووي : جائز بالإجماع ، وتعقبه الحافظ بأن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف ، واعلم أن الإمام أحمد ومن تبعه حملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به ، قال ابن تيمية في المنتقى : أكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والأخبار بذلك أصح ، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس ، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم . انتهى .
قلت : في هذا الحمل نظر فإن الخلوة عند الإمام أحمد كما في المغني لابن قدامة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله لأن أحمد قال إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل به وإذا شرعا فيه جميعا فلا بأس به ، وظاهر أن ميمونة رضي الله عنها خلت به ، كيف هو وقد قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلخ كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، فكيف يصح حمل حديث ميمونة على أنها لم تخل به ، وأما ما نقل الميموني عن أحمد من أنه قال : الأحاديث من الطرفين مضطربة ، فأجاب عنه الحافظ بأنه إنما يصار إليه عند تعذر الجمع ، وهو ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء ، أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة . انتهى .
قلت : حمل النهي على التنزيه هو أولى والله تعالى أعلم .