قوله : ( قال : وجب أجرك ) أي بالصلة ( وردها عليك الميراث ) النسبة مجازية أي رد الله الجارية عليك بالميراث ، وصارت الجارية ملكا لك بالإرث وعادت إليك بالوجه الحلال ، والمعنى أنه ليس هذا من باب العود في الصدقة ؛ لأنه ليس أمرا اختياريا .
قال ابن الملك : أكثر العلماء [ ص: 272 ] على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه ثم ورثها حلت له ، وقيل : يجب صرفها إلى فقير لأنها صارت حقا لله تعالى ، انتهى . وهذا تعليل في معرض النص فلا يعقل . كذا في المرقاة .
قوله : ( صومي عنها ) قال الطيبي : جوز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة بهذا ، ولم يجوز مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة انتهى ، بل يطعم عنه وليه لكل يوم صاعا من شعير أو نصف صاع من بر عند أبي حنيفة ، وكذا لكل صلاة ، وقيل : لصلوات كل يوم ، كذا في المرقاة . قلت : ما قال أحمد هو ظاهر الحديث ، ويجيء تحقيق هذه المسألة في موضعها .
قوله : ( قال : نعم حجي عنها ) أي سواء وجب عليها أم لا ، أوصت به أم لا ، قال ابن الملك : يجوز أن يحج أحد عن الميت بالاتفاق ( وعبد الله بن عطاء ، ثقة عند أهل الحديث ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وقال الدوري عن ابن معين : عبد الله بن عطاء صاحب ابن بريدة ، ثقة . كذا هو في تاريخ الدوري رواية nindex.php?page=showalam&ids=12586أبي سعيد بن الأعرابي عنه . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم .
قوله : ( وقال بعضهم : إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله ) قول هذا البعض تعليل في معرض النص فلا يلتفت إليه ، والحق هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم .