قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق الهمداني ) بسكون الميم الكوفي أبو القاسم صدوق من صغار العاشرة ( أنه حمل على فرس في سبيل الله ) المراد أنه ملكه إياه ولذلك ساغ له بيعه . ومنهم من قال : كان عمر قد حبسه وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال عجز بسببه عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى عدم الانتفاع به ، ويرجح الأول قوله : ( لا تعد في صدقتك ) ولو كان حبسا لعلة به ، كذا في النيل .
قوله : ( ولا تعد في صدقتك ) زاد الشيخان في رواية : وإن أعطاك بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه . قال ابن الملك : ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر الحديث ، والأكثرون على أنها كراهة تنزيه لكون القبح فيه لغيره ، وهو أن المتصدق عليه ربما يسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانه ، فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح ، انتهى .
فإن قلت : هذا الحديث يعارضه حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=751380 " لا تحل الصدقة إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله " الحديث ، فكيف الجمع بينهما ؟ قلت : جمع بينهما مجمل حديث الباب على كراهة التنزيه . وقال الشوكاني : الظاهر أنه لا معارضة بين هذين الحديثين ، فإن حديث عمر في صدقة التطوع ، وحديث أبي سعيد في صدقة الفريضة ، فيكون الشراء جائزا في صدقة الفريضة ؛ لأنه لا يتصور الرجوع فيها حتى يكون الشراء مشبها له ، بخلاف صدقة التطوع فإنه يتصور الرجوع فيها ، فكره ما يشبهه وهو الشراء ، انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .