قوله : ( لا تنفق ) نفي وقيل نهي ( إلا بإذن زوجها ) أي صريحا أو دلالة ( قال : ذلك أفضل أموالنا ) يعني فإذا لم تجزالصدقة بما هو أقل قدرا من الطعام بغير إذن الزوج فكيف تجوز بالطعام الذي هو أفضل؟!
قوله : ( حديث أبي أمامة حديث حسن ) في سنده nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم ، وقد روى هذا الحديث عن شرحبيل بن مسلم الخولاني وهو من أهل بلده فإنه شامي . قال في التقريب في ترجمته : صدوق فيه لين ، وقال في الخلاصة : وثقه العجلي وأحمد وضعفه ابن معين .